الصفحه ٣٢٨ :
كتاب الجهاد
اعلم أن الجهاد
والمجاهدة كلاهما استفراغ الوسع في مدافعة العدو.
والشرع خصص لفظ
الصفحه ٣٧٩ : ( بالعدل )
متعلق بكاتب صفة له.
وقيد أن يكون
الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى يجئ مكتوبه معدلا بالشرع ،
وهو
الصفحه ٣٦ :
و ( اللمس ) يكون باليد ، ثم اتسع فيه فأوقع على الجماع.
و ( التيمم ) القصد ، وقد صار في الشرع
الصفحه ٦٠ : عليه اسم الماء المطلق يجب أن يكون مطهرا بظاهر اللفظ الا ما خرج
بالدليل.
وقوله ( ماءا ) يعني مطهرا
الصفحه ٧٥ : : الظاهر
أنه يتعلق بهم جميعا ، وان المرضى إذا عدموا الماء لضعف
حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه أو مع وجدانهم
الصفحه ١٣٤ : أن يكون الفرض أحدهما على الابهام فلم يتعين بحكم شرعي.
وقال آخرون :
إذا لم يمكنه السعي إلى الجمعة
الصفحه ١٤٠ : ، فيجب ان يكون قوله ( واركعوا مع الراكعين ) بعده
دالا على صلاة الجماعة ، سواء كانت الجماعة واجبة أو
الصفحه ٨٠ : ) إذا أحكمه وحافظ عليه.
وقيل : انه
مشتق مما فيها من القيام ، ولذلك يقال ( قد قامت الصلاة ).
واما
الصفحه ١٨١ : لان بعده محذوفا ، كأنه قال ولتكملوا العدة
شرع ذلك أن أريد ذلك ، ومثله قوله ( وكذلك نري إبراهيم
ملكوت
الصفحه ١٨٢ : ،
والمجنون
والمغمى عليه ليسا بعاقلين حتى يتناولهما الخطاب.
والكافر وإن
كان مخاطبا بالشرعيات فقد سامح الله
الصفحه ٤ :
خاصة واضح ، لان حجة هذه الطائفة في صواب جميع ما انفردت
به من الأحاديث الشرعية والتكاليف السمعية أو
الصفحه ١٧٢ : ) (١).
فقوله ( كتب عليكم ) يقتضي الوجوب من وجهين : أحدهما ( كتب ) ،
وهو في الشرع يفيد الايجاب ، كما قيل
الصفحه ٢٩٣ : الله له الدين. وهذا أقوى ،
لأنه هو العرف الشرعي في معنى المناسك.
وقال ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم
الصفحه ٤٢٦ : عن أمور كثيرة لا يرتدع عنها مع عدم اليمين.
واختلفوا في أن
اليمين هل تجب على كل شاهدين أم لا؟ قال
الصفحه ٣٤٨ : )
فان قيل : هل
كان الجهاد واجبا على كل أهل الملة أم لا.
قلنا : الزجاج
استدل بقوله تعالى ( ان الله