الصفحه ٧٧ :
(
مسألة )
المحيض مصدر
مثل المجئ ، وكانت الجاهلية إذا حاضت المرأة لم
يساكنوها في بيت كفعل اليهود
الصفحه ٣٠ : ونخصها ـ بدليل اجماع الفرقة ـ على أن
المسح في الشرع هو أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل ، والغسل امرار
الصفحه ٢١٩ : على أن الاخذ يجب من اختلاف الأموال ،
لأنه تعالى جمعه ، ولو قال ( خذ من مالهم ) لأفاد وجوب الاخذ من جنس
الصفحه ٢٢١ :
ويمكن أن يقال
في هذه الآية : انها خرجت مخرج المدح لهم لما فعلوه
لا على سبيل ايجاب الحق في أموالهم
الصفحه ١٠٠ :
والاذان في
اللغة اسم للاعلام (١) قائم مقام الايذان ، كما أن العطاء اسم للاعطاء
وهو في الأصل علم
الصفحه ٢٧٣ : اخبارنا (٦). وبذلك يستدل على أن صلاة الطواف
فريضة مثل الطواف ، لان الله أمر بذلك ، والامر في الشرع يقتضى
الصفحه ٢١ :
حصول اللبس فلا يجوز ، ولا يلتبس على أحد أن ( خرب ) صفة جحر لا ضب ،
وليس كذلك في الآية ، لان الأرجل
الصفحه ٧٦ : زاد على المأمور به لا يكون من جهة الشرع ، الا أن يريد
به احتياط المغتسل في ايصال الماء إلى أصل كل شعر
الصفحه ١٧٩ : اللوح المحفوظ ليكون لطفا
للملائكة.
وعلى هذا مسألة
، وهي أن بيان الأحكام الشرعية انما يكون بالمواضعة
الصفحه ٢٧٠ : .
والشئ إذا علم
أنه كان في شرع ولم ينسخ فهو على ما كان.
وقال مجاهد :
نزل قوله ( يا أيها الذين آمنوا
لا
الصفحه ٦٩ :
عن ابن عباس :
ان الله أمر بعشر سنن خمس في الرأس وخمس في البدن ،
أما التي في الرأس فالمضمضة
الصفحه ٢١٢ :
قاطعة على أنها واجبة ، لان ما رغب الله فيه فقد أراده ، وكل ما أراده من
العبد وأمر
به في الشرع فهو
الصفحه ٣٨٦ : أحدنا مكانه ) (٤) وذلك كفالة البدن.
واعلم أن
الكفالة بالنفس والمال في الشرع جائزة ، ولا تصح الا بأجل
الصفحه ٩٤ :
شرعة ومنهاجا (١) ) أي شرائع الأنبياء. وثالثها هو صلاتهم إلى بيت المقدس
وصلاتهم
إلى الكعبة. ورابعها
الصفحه ٢٠٥ : عن آبائكم
فهو كفر ) (٢).
واعلم أن سبيل
النسخ سبيل سائر ما تعبد الله به وشرعه على حسب ما يعلم
من