الصفحه ١٩١ :
من
أيام أخر ) (١). يلحق بها صوم كفارة من أفطر يقضيه من شهر رمضان بعد
الزوال ،
فإنه أيضا واجب
الصفحه ٢٦٧ : بالحج ، وكانت قريش تفيض من
المزدلفة ـ وهي جمع والمشعر الحرام ـ ويمنعون الناس أن يفيضوا منها ، فأنزل الله
الصفحه ٤٠٣ :
أن من عليه الدين معسر فان شهد عليه حبسه فاستضر هو به وعياله.
وقيل : لا يأب
الشهداء إذا ما دعوا
الصفحه ٣٦ : ) وجه الأرض من غير نبات ولا شجر. وقال الزجاج : الصعيد
ليس هو التراب انما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره
الصفحه ١٥٠ :
(
فصل )
ومن قال إن
صلاة الخائف ركعة قال الأولون إذا صلوا ركعة فقد فرغوا ،
وهذا عندنا انما يجوز
الصفحه ١٩٩ : مسكينا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وعول
على هذه الرواية وقال : ومن أصحابنا من قال بالأول.
فمن أكل أو
الصفحه ٢٢٩ : أقل من ثلاثة.
وعندنا أن سهم
المؤلفة والسعاة وسهم الجهاد قد سقط اليوم ، ويقسم في
الخمسة الباقية كما
الصفحه ٢٦٥ : دونها إلى مكة من أي جانب كان ، ففرضه
الافراد والقران ، ولان يحرم أغنياؤهم فالاقران أولى.
وفرض التمتع
الصفحه ٢٧٩ : ، قال تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من
الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم
الصفحه ٣١٧ : عدو أو غيره. فأما ان يقول إن خلى حيث شئت ،
فليس له ذلك. فإذا حصل ما شرط فلابد له من الهدي ، لعموم
الصفحه ٣٣٤ :
الخيل ) تخصيصا للخيل من بين ما يتقوى به ، كقوله جبرئيل وميكائيل.
والضمير في ( به ) راجع إلى ما
الصفحه ٣٧٠ : النبي صلىاللهعليهوآله لعلى عليهالسلام بما يوافق لفظ الآية
في قوله ـ وقد ندبه لفتح خيبر بعد فرار من
الصفحه ٤١٠ :
على الرجعة أولى. ويجوز عند أكثرهم بغير اشهاد ، وانما ذكر الله الاشهاد
كما
دكر في قوله ( وأشهدوا
الصفحه ١٣١ :
وقال أبو جعفر عليهالسلام : من استغفر الله في وقت السحر سبعين مرة فهو
من أهل هذه الآية ( وبالاسحار
الصفحه ١٤٨ :
جاز أن يصلي بالفرقة الأولى الركعتين ويسلم بهم ، ثم يصلى بالطائفة الأخرى
الركعتين أيضا ، ويكون نفلا