الصفحه ٤٨ : بعضهم :
من قرأ بلا الف أراد اللمس باليد وغيرها مما دون الجماع ،
واختاره الشافعي. والصحيح هو الأول.
وعن
الصفحه ١٠٦ : ما قدمناه. ويجوز أن يكون الكل مرادا.
(
فصل )
ويجب القراءة
في الركعتين الأوليين على التضيق للمنفرد
الصفحه ٢١٢ :
المفروضة تؤتيها احتسابا ، وقال الضحاك هو التطوع بالنفقة فيما قرب من الله تعالى.
والأولى حمل
الآية على
الصفحه ٤٤ : مواضعها.
وهذا أولى مما
روي أن معناه لا تصلوا وأنتم سكارى (٢) ، لان قوله ( الا عابري
سبيل ) يؤكد الأول
الصفحه ٤١٢ : منهم غيره من أهل الشهادة.
ولا تقبل شهادة
واحد منهم لصاحبه مع يمينه كما جاز مع الأجنبي ، فأما شهادة
الصفحه ٩٠ : الجبائي
أراد بالشطر النصف ، فأمره أن يولي وجهه نصف المسجد حتى يكون
مقابل الكعبة.
والأول أولى ،
لان اللفظ
الصفحه ٣٦٧ :
سملت أعين الرائية ، فأجرى على الباقين ما ذكرناه. وقال قوم الامام مخير
فيه.
فمن قال بالأول
ذهب
الصفحه ٤٢٠ : ، وهو
قول
الباقر والصادق عليهماالسلام. الثاني قال عكرمة من حي الموصى. والأول ظاهر
واضح ، وهو اختيار
الصفحه ١٧٤ :
الشهر
فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر
الصفحه ٣٠٥ :
ولما تقدم في
أول السورة تحريم الصيد على المحرم مجملا بين سبحانه ذلك
ههنا فقال : ليختبرن الله تعالى
الصفحه ٣٢٠ : عشرة أيام من آخر انقضاء العمرة الأولى ، وقيل شهر.
فيجوز أن يعتمر
في كل عشرة أيام سنة.
فأما المعتمر
الصفحه ٣٨٤ : ) (٤).
يجب أن يقضى
الدين عن الميت من أصل تركته ، وهو أول ما يبدأ به بعد
الكفن ، ثم تليه الوصية.
فان قيل
الصفحه ٢٧٨ : قوله ( ثم أفيضوا من حيث
أفاض الناس ) ، ولا خلاف
أن الوقوف بعرفات مقدم على الوقوف بالمشعر.
قلنا : هذا
الصفحه ٤٠٤ :
يقع عليهم غلط النسيان ، وأنتم مع هذا أقرب إلى أن تشكوا فيما يشهد به
الشهود
عليكم من الحق والأجل
الصفحه ٩٦ : ونحوه مما أباحه الله ومنه ريش الطائر.
والحمل على
جميع ذلك أولى ، لفقد الاختصاص ، فالحرير الخالص غير