الصفحه ٣٨ : الصلاة في أول
الوقت ، وليس لهم أن يفصلوا بين الجملتين ويقولوا ] (١) ان إرادة
الصلاة شرط في
الجملة الأولى
الصفحه ٤٢٦ : فيه إلى الأوليان.
قلنا : لا يجوز
ذلك ، لان المستحق انما تكون الوصية أو شيئا منها ، ولا يجوز
أو يستحق
الصفحه ٨٥ : غروبها ) يعني صلاة العصر ، و ( من
آناء الليل ) يعني صلاة المغرب والعشاء ، ( وأطراف النهار ) صلاة الظهر في
الصفحه ٢٣٢ : اعطاء الزكاة من الردئ لأنه حينئذ ] (٤) لم يبخسه حقا
هو له كما يبخسه
في الأول.
ويقوي القول
الأول قوله
الصفحه ٥٧ : .
والأول أليق
بالظاهر ، وإن كان العموم يحتمل جميع ذلك. وكذا يحتمل أن
يكون المراد من حيث أباح الله لكم دون
الصفحه ١١٣ : قال هي
المغرب قال لأنها وسط في الطول والقصر من بين الصلوات ،
فهي أول صلاة الليل وقد رغب الله في الصلاة
الصفحه ٤٢٥ : آخران من غيركم ) ، وحجتهم (١) في ذلك أن قالوا : أرأيت إن كان
الأوليان صغيرين أراد بهما إذا كانا صغيرين
الصفحه ١٢٥ : ) (١).
وهذا أمر من
الله لنبيه عليهالسلام بقيام جميع الليل الا القليل منه ، والخطاب
معه حين التف بثيابه تأهبا
الصفحه ٣٠١ :
أظهرت الصدقة فجائز وان أسررتها فجائز والاسرار أفضل ).
ويمكن أن يقال
: ان الأول معناه لا حرج عليه
الصفحه ٣٠٧ :
وقال جماعة :
الأولى أن تكون الآية الأولى حرم فيها الصيد بالحرم في جميع
الأوقات والحالات ، وهذه
الصفحه ٢١٤ : الأموال خاصة.
والأولى أن
تحمل الآية على الخصوص ، بأن نقول هي متوجهة إلى من يجب
عليه اخراج شئ أوجبه الله
الصفحه ١٨٢ : معه إذا أسلم.
وقسم هذا
الكلام بعض أصحابنا فقال : من نوى الصوم في أول الشهر ثم
أغمي عليه واستمر به
الصفحه ٢١٩ :
والذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ، والغلاب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق. تطهيرا
لهم بها من ذنوبهم ، ووجب
الصفحه ٢٧١ :
وقال ابن عباس
: كان رجل مطعون في نسبه يقال له عبد الله فقال : يا رسول الله
من أبي؟ فقال
الصفحه ٢٨٢ : الحج الا بالرواية الأولى.
ومن قال إن
جميع ذي الحجة من أشهر الحج قال لأنه يصح أن يقع فيها
بعض أفعال