الصفحه ٢٨٩ : يدخر ليطعم ، فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح ،
وقيل المراد بطعامه ما ينبت من الزرع
الصفحه ١٢٦ :
ونصفه وثلثه ) (٣). في الناس
من قال : هذه الآية ناسخة لما في أول السورة من الامر الحتم بقيام الليل الا
الصفحه ١٧٧ : والصدقة ، وقيل من
أعطى أكثر من مسكين.
والمعني بقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) انه سائر الناس ، كان في أول
الصفحه ١٦٢ : ( وأولو الأرحام بعضهم
أولى ببعض ) (١) يدل بعمومه على أن أحق
الناس بالصلاة على الميت وليه ، وهو أولى بها من
الصفحه ٢٠١ : خلاف (٢) ، وروي عنهما (٣) عليهماالسلام كراهية الجماع
في أول كل شهر الا أول ليلة من شهر رمضان لمكان
الصفحه ٣١٣ : : ان المراد بذي العدل رسول الله وأولى الامر من
بعده (٢). وكفى بصاحب القراءة خبرا بمعنى قراءته.
وقيل
الصفحه ٣٣٨ : ، فقتلوه واستأسروا اثنين
واستاقوا
العير وفيها من تجارة الطائف ، وكان ذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى
الصفحه ٢٠٧ : ) يريد في فرضها. وقد ذكرنا له معنى آخر ، والمراد بالهدى
الأولى الهداية
من الضلالة وبالهدى الثانية بيان
الصفحه ٤٢٣ : ( من
الذين استحق عليهم الأوليان ).
وقيل في قوله ( الأوليان ) ثلاثة أقوال : أحدهما الأوليان بالميت عن
الصفحه ٣٣٥ : بلا عذر. وظاهر الآية يمنع من مساواته على وجه.
فان قيل : كيف
قال في أول الآية [ فضل الله المجاهدين
الصفحه ٣١ : الجملة مفصلة
بالجملة الأولى متعلقة بها ، لان الآية من أولها إلى آخرها تبين شرائط الصلاة
المتقدمة ، فلهذا
الصفحه ٤٩ :
آخر لم يفهم من الأول كان حسنا ، وقد ذكر معه التيمم ، فلم يكن تكريرا
معيبا.
والأول أولى.
وقال
الصفحه ٥٩ : أو مسخنا واقفا أو جاريا ماء البحر أو البر أو البئر أو
العين.
وقال ابن
بابويه : أصل جميع الماء من
الصفحه ٢٠٠ : طهارة من تبرد أو غيره ففيه القضاء خاصة.
ويمكن أن نتعلق
للحجة في الأول ـ بعد الاجماع المتردد ـ بقوله
الصفحه ١٨٦ :
ويكفي في النية
أن يعزم أنه يصوم شهر رمضان كله من أوله إلى آخره مع
ارتفاع ما يوجب افطاره.
والنية