الصفحه ١١٥ : .
ويستحب الجمع
في هذين الموضعين ـ يعنى عرفة والمشعر ـ على الرجال
والنساء في أي يوم كان من الأسبوع ، وفي أية
الصفحه ١٢٢ : في
الدين من حرج ) (١).
وقال ابن عباس
: لم يعذر أحد في تركه للصلاة الا مغلوب على عقله. وهذا
يدل على
الصفحه ١٢٣ : ء
هو فرض ثان ، يدل عليه السنة على سبيل التفصيل. ويستدل
عليه من القرآن بقوله ( واذكر ربك إذا نسيت
الصفحه ١٤٥ :
وجه الصواب. وقيل المراد به فثم جهة القبلة وهي الكعبة ، لأنه يمكن التوجه
إليها
من كل مكان.
وعن
الصفحه ١٤٦ : أو غدا ، فالظاهر أنه يقصر.
وحكى قتادة عن
أبي العالية أن قصر الصلاة في حال الا من بنص القرآن ،
قوله
الصفحه ١٦٠ :
الأضاحي. وانحر أعم نفعا من النسك.
وهذه الصلاة
واجبة عند حصول شرائطها ، وهي شرائط الجمعة ، وتستحب
الصفحه ١٦١ :
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن
بالله ) (١) قال ابن عباس : ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة
الصفحه ١٩٠ : متتابع وليس بمفترق.
الخامس ـ صيام
أذى حلق الرأس ، قال تعالى ( فمن كان منكم مريضا
أو به
أذى من رأسه
الصفحه ١٩٦ : المؤمنون ، وهو اسم تعظيم
وتكريم ( أوفوا بالعقود ) ، والامر على الوجوب شرعا ، فعلى هذا من نذر صوم
يوم بعينه
الصفحه ٢١٦ : ما يعطى المسكين والفقير المجتاز وقت الحصاد
والجذاذ (٢) من الجفنة والضغث (٣) ، فقد رووا ذلك عن الأئمة
الصفحه ٢٤٩ : عليهماالسلام : ان الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال إذا
انجلى أهلها عنها (٢).
وقسمها الفقهاء
فيئا
الصفحه ٣٤٨ :
( وان يريدوا خيانتك ) بنقض العهد ( فقد خانوا الله من
قبل ) (١) بأن خرجوا
إلى بدر وقاتلوا المسلمين
الصفحه ٣٥٤ : إلى نيل كرامة الشهداء لاغير ، فلا يذهب وهمه
إلى ذلك المتضمن ، كما أن من يشرب دواء الطبيب النصراني
الصفحه ٣٥٦ : نقضت العهد ونقضه بالخوف من الخيانة.
قلنا : انما
فعل ذلك لظهور أمارات الخيانة التي دلت على نقض العهد
الصفحه ٣٦٥ : الذي هو حكمة وموعظة حسنة ، وجادلهم بالطريقة التي
فيها اللين والرفق من غير فظاظة ولا تعسف. والداعي هو