الصفحه ٢٨٦ : مليحة يطلع عليها من تدبره. وفيها مداراة واستمالة
لان المأمور به ينكسر بالامر ، وأكثر كلام الله وكلام
الصفحه ٢٩٠ :
(
فصل )
وقوله
تعالى ( واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى ) (١).
قيل فيه أربعة
أقوال : قال ابن عباس
الصفحه ٣٠٢ :
( باب ما يجب على المحرم
اجتنابه )
قد تقدم القول
في كثير من ذلك ، وقد عد مشائخنا التروك المفروضة
الصفحه ٣٠٨ : الصيد بقيمة عادلة ثم يشترى بثمنه مثله من النعم ثم يهدى إلى
الكعبة ، فإن لم يبلغ ثمن هدي كفر أو صام
الصفحه ٣٢٥ :
صلىاللهعليهوآله ، أي حلال لك قتل من رأيت حين أمر بالقتال ، فقتل ابن
خطل
صبرا وهو آخذ بأستار الكعبة ولم يحل لاحد
الصفحه ٣٣٣ : في
ثغر يدفع عمن وراءه من أرادهم بسوء.
وينبغي أن يحمل
قوله تعالى ( وربطوا ) على المرابطة ، لأنه
الصفحه ٣٣٦ : حكم القتال في الشهر الحرام )
قال الله تعالى ( والفتنة أشد من القتل ) نزلت في سبب رجل من الصحابة
قتل
الصفحه ٣٤٦ : ، ونكاح المحرمات. فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا
من الذمة ، قال تعالى ( وان نكثوا أيمانهم من
بعد عهدهم
الصفحه ٣٦٩ : ( فسادا )
على المصدر حالا أو مفعولا له.
وقيل النفي أن
ينفى من بلده ، وكانوا ينفونهم إلى بلد في أقصى
الصفحه ٤٠٨ : أو نكاح
أو غيرهما من عقد أو دين لزمه التحمل ، لقوله ( ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا ) ولم
يفرق ولقوله
الصفحه ٤٤٠ :
ذكر من يستحق الزكاة وأقل
ما يعطى.................................................... ٢٢٤
الفرق
الصفحه ٣٠ : عرضا رجله اليمنى من أصابعها إلى الكعبين ،
وبمسبحته اليسرى رجله اليسرى كذلك. فهذا مجزئ.
والندب : ان
الصفحه ٦١ :
(
فصل )
ولا بأس بأن
يشرب المضطر من المياه النجسة ، ولا يجوز شربها مع الاختيار.
وليس الشرب
منها
الصفحه ٦٩ : :
اعلم أن المني نجس لا يجزي فيه الا الغسل عندنا. والدليل عليه ـ بعد اجماع
الطائفة ـ قوله ( وينزل عليكم من
الصفحه ١٠٢ :
وقال ( فاقرأوا ما تيسر منه ) (١) ، والامر في الشريعة يقتضي الايجاب.
وقال عليهالسلام ( لا صلاة