الصفحه ٩٢ : قبلة من كان نائيا عن الحرم من الآفاق.
واختلف الناس
في صلاة النبي عليهالسلام إلى بيت المقدس
الصفحه ٩٧ :
وقالوا : لما
أباح الله تناول الزينة وحث عليه وندب إليه ـ وهناك قوم يحرمون
كثيرا من الأشياء من هذا
الصفحه ١٠٥ :
يجهر بها وان كانت من صلاة النهار ، لان النبي عليهالسلام
صلاها في غلس الصبح.
(
فصل )
وقال قوم
الصفحه ١٣٤ :
أن الله تعالى قد دعاه إلى كل واحدة من الصلاة على التخيير ولم يحظر عليه
الجمع
بينهما إذا شاء ، فوجب
الصفحه ١٣٥ : ، ولم يحفظ عن أحد من أئمة الاسلام
أنه تفرد بالصلاة دون الخطبة ، فثبت أن فعل ما في السؤال بدعة ، واستدل
الصفحه ١٣٧ : وابتغوا من فضل الله ) (٢).
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : من اغتسل في يوم الجمعة فأحسن غسله
ولبس صالح
الصفحه ١٥٢ : جناح أن تقصروا ) أي من حدود الصلاة في صلاة
شدة الخوف.
وروي أن يعلى
بن منبه (١) قال لعمر : كيف تقصر
الصفحه ١٥٤ : ) (١) المراد به صلاة شدة الخوف ، يقصر من حدودها ويصليها
ايماءا ، وهو مذهبنا.
ثم قال ( فإذا أمنتم فاذكروا الله
الصفحه ١٦٥ : من غير لفظ الفعل قبله.
(
مسألة )
فان قيل : أي
فائدة في اخبار الله بقول اليهود أو المنافقين أو
الصفحه ١٧٦ :
(
فصل )
وقوله
تعالى ( فمن كان منكم مريضا
أو على سفر فعدة من أيام أخر ) تقديره
فعليه عدة من أيام
الصفحه ١٩٨ :
الفصل
التاسع
(
في صوم قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر )
قال الله تعالى ( فعدة من أيام أخر
الصفحه ٢٠٦ : من أيام أخر ) ، أي فعليه عدة ، ارتفاعه على الابتداء. ويجوز
أن يكون خبر ابتداء ، أي فالذي ينويه عدة من
الصفحه ٢٤٨ : عليهاالسلام فأعطاها فدكا وسلمها
إليها ، فكان وكلاؤها فيها طول حياة النبي من عند نزولها ، فلما مضى رسول الله
الصفحه ٢٦٣ : وعمرة الاسلام ، لأنه تعالى ، أمر من
المكلفين جميع من توجه إليه وجوب الحج أن يتم الحج والعمرة ووجوب
الصفحه ٢٨٤ : النفي والاخبار فالمراد به النهي ( وما تفعلوا من خير
يعلمه الله ) أي يجازيكم عليه لأنه عالم به.
(
فصل