الصفحه ٣٠٩ : ،
وقال عامر الشعبي يقوم بمكة أو منى.
وقوله ( يحكم به ذوا عدل منكم ) يعنى شاهدين عدلين فقيهين يحكمان
الصفحه ٣١٢ :
وإذا قتل صيدا
فهو مخير بين ثلاثة أشياء ، بين أن يخرج مثله من النعم وبين
ان يقوم مثله دراهم ويشتري
الصفحه ٣٤٧ : بين بين الفداء والمن والقتل بدلالة الآيات.
وقوله ( حتى تضع الحرب أوزارها ) قال قتادة أي حتى لا يكون
الصفحه ٣٨٥ : من ماله وتركته ، وكذلك
إن كان له دين (١) مؤجل حل أجل ماله وجاز للورثة المطالبة به في الحال.
ومطل
الصفحه ٩ : فيها ، الا من ليس بشرائط
التكليف على ما ذكرناه.
فالكافر إذا
لابد أن يكون مخاطبا بالصلاة وبجميع أركان
الصفحه ١٤ :
إلى البشرة التي هي تحتها ، كما يلزم ذلك من لا لحية له ، الا أن الدلالة
قامت على
زوال وجوب ذلك بستر
الصفحه ٢٨ :
لا يجزيه ، وقد أجمعت الأمة على خلافه.
وقال أبو مسلم
بن مهرايزد : أجود ما يقال على من أجاز وقوع
الصفحه ٤٠ : من فائدة والا كان عبثا ، ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية الا
التبعيض (١) ، وحكم التبعيض يسرى (٢) من
الصفحه ٥٣ : وعليهن لما فيه من المشقة.
( فاعتزلوا النساء في
المحيض ) أي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج ، عن
ابن عباس
الصفحه ٧٠ : نجاسته بآية الطهارة.
والفقاع وغيره
من النجاسات تدل على نجاستها السنة على سبيل التفصيل
والقرآن على
الصفحه ١٨٨ : لا ينقص
أبدا. فقد أبعد من وجهين : أحدهما لان قوله ( ولتكملوا العدة ) معناه ولتكملوا
عدة الشهر ، سوا
الصفحه ١٨٩ :
الا بعد أن يقصى ثلاثون يوما مع العلة في السماء ، ولا يفطر الا بالرؤية أو
بعد انقضاء
ثلاثين يوما من
الصفحه ٢٢٦ : والمسكين الذي يسأل ، ذهبوا إلى أنه مشتق من المسكنة
بالسؤال (١).
وهذا الخلاف في
الفقير والمسكين لا يخل بشئ
الصفحه ٢٢٧ : بهم على قتال غيرهم (١) ، فيعطيهم
سهما من الزكاة. فقال
قوم كان هذا خاصا على عهد النبي عليهالسلام
الصفحه ٢٣٥ : من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل
فصاموا وأفطروا ، فأمر عليهالسلام مناديه فنادى : أيها المسلمون