الصفحه ٣٩ :
عند تضيقه ، إذا لم ينتقض حكم ذلك التيمم بحدث أو ما يجري مجراه ، وهو
التمكن
من استعمال الما
الصفحه ٤٣ :
على أن السائل
يذهب إلى أن الرجل لو قال لامرأته ( أنت طالق إذا دخلت
الدار ) فلم يقتض قوله أكثر من
الصفحه ٧١ :
من الجسد ـ على اختلاف مواضعه ـ وضوءا الا ما ذكرناه ، والبول والعذرة
والمني يوجب خروج كل واحد منها
الصفحه ٩٥ : في الشريعة على الوجوب ،
فلابد من حمله على ستر العورة.
ويدل عليه أيضا
قوله ( يا بني آدم قد أنزلنا
الصفحه ١٣٠ : يوجبه (٢).
وقوله ( نافلة لك ) وجه هذا الاختصاص هو أنه أتم الترغيب لما في ذلك من
الصلاح لامته في
الصفحه ١٣٣ :
وليس هذا دليلا
شرعيا ، بل قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أحدث
في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو
الصفحه ١٦٣ : :
نزلت في كل من أسلم من اليهود والنصارى. ولا مانع من
هذا أيضا ، لان الآية قد تنزل على سبب وتكون عامة في
الصفحه ٢٠٢ : حتى يظهر بياض الفجر من سواد الليل. وقيل خيط الفجر الثاني مما كان
في موضعه من الظلام ، وقيل النهار من
الصفحه ٢٠٥ :
فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله
عزيز حكيم ) (١)
فرفع لفظها
الصفحه ٢٠٩ : كانت شهرا أو أياما ، الا أنه لابد من قضائها جميعا.
( مسألة )
وقوله
تعالى ( ولتكبروا الله على ما
الصفحه ٢٢١ : ، لأنه تعالى قال ( كانوا قليلا من الليل
ما
يهجعون * وبالاسحار هم يستغفرون * وفي أموالهم حق معلوم * للسائل
الصفحه ٢٤٢ :
وعن الصادق عليهالسلام من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو
قول الله تعالى ( حتى إذا جاء أحدهم
الصفحه ٢٤٣ : .
وقال الشيخ
المفيد : الخمس يجب في المعدن إذا بلغ الموجود منه مبلغا
قيمته مائتا درهم ، وبذلك نصوص عن أئمة
الصفحه ٢٥٠ :
وقال الحسن :
قال النبي عليهالسلام : أيما سرية خرجت بغير اذن امامها
فما أصابت من شئ فهو غلول
الصفحه ٢٩٣ :
أجبل من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الحمر ـ وقال الطبري وهو جبل
بدمشق.
وقوله
تعالى ( وأرنا