الصفحه ٥١ : ، فلما سألوا عنه
بين تحريمه (٣). والأول أقوى.
وقالوا : ان في
هذه الآية خمسة عشر حكما (٤) ، وزاد بعضهم
الصفحه ١٤٢ :
وقيل : هو أمر
بذلك في الصلاة والخطبة.
وأقوى الأقوال
الأول الذي استدللنا به ، لأنه لا حال يجب
الصفحه ١٥٥ : مشيهم إلى المساجد ، فان بني سلمة من الأنصار شكوا إلى رسول الله
صلىاللهعليهوآله بعد منازلهم ، فنزلت
الصفحه ٢٨١ :
الحج المفرد والقارن عشر ، احتججنا من القرآن تصريحا
وتلويحا وتبيينا وإشارة ، فان الثمانية الأشياء التي
الصفحه ٣٣٧ :
قال ابن عباس :
كان أهل مكة اجتهدوا أن يفتنوا قوما من المؤمنين عن دينهم
والأذى لهم وكانوا مستضعفين
الصفحه ٣٧٨ : قال ( مسمى ) ليعلم أن من حق الاجل ان يكون معلوما
كالتوقيت بالسنة والأشهر والأيام. ولو قال إلى الحصاد
الصفحه ٣٧٩ : والحسن هو مندوب إليه ، وقال الربيع وكعب هو فرض
والأول أصح لاجماع أهل عصرنا عليه ، ولقوله تعالى ( فان أمن
الصفحه ٤٣٩ : ........................................................................ ١٩٦
صوم قضاء ما فات من شهر
رمضان...................................................... ١٩٨
صيام من
الصفحه ٢١ : ءة من جرهما ـ فليس بمجرور على
المجاورة ، بل يحتمل أمرين :
أحدهما : أن
يكون عطفا على قوله ( يطوف عليهم
الصفحه ١١٨ : الذي يقع للانسان في صلاته من غير عزم لا يعاقب عليه.
(
فصل )
وقوله
تعالى ( فإذا قرأت القرآن
فاستعذ
الصفحه ١٣٢ : الاسراع. قال : وقرأ ابن مسعود : فامضوا إلى ذكر الله ،
ثم قال : لو علمت الاسراع لأسرعت حتى يقع ردائي من
الصفحه ١٤٩ : من عدو. ثم فصل التفصيل الذي ذكره أبو مسلم
ابن مهر ايزد الأصفهاني في تفسيره أيضا قال إن النبي
الصفحه ١٩ : الساقين.
يدل على ما
قلناه أنه لو أراد ما قالوا لقال سبحانه ( إلى الكعاب ) لان في
الرجلين منها أربعة
الصفحه ٨١ : الصلوات والصلاة الوسطى ) (٢) ، ففرض في الآية الأولى بين دلوك
الشمس وعسق الليل ] (٣) أربع صلوات الظهر
الصفحه ٨٨ : ، كما أن الفرض هو
أن يصلي الصلاة في الوقت ثم هو مخير بين أوله وأوسطه وآخره.
وقوله ( الا لنعلم ) أي