الصفحه ١٠٣ : يدل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة على بعض
الوجوه لا تصح من دونه ، فهذا انما ذكره للتفخيم والتعظيم
الصفحه ١١١ : جميعا بتدبير الله.
والكيفيات
المفروضة في أول ركعة ثمانية عشر ، وفي أصحابنا من يزيد في
العدد (٤) ، وان
الصفحه ١٦٩ : قوله ( من يوم الجمعة ) بيان لاذا وتفسير له.
وقيل : ان
الأنصار قالوا : ان لليهود يوما يجتمعون فيه في
الصفحه ١٨١ : السماوات
والأرض وليكون من الموقنين ) (١) [ أي وليكون من الموقنين ] (٢) بما أريناه.
هذا قول الفراء
والأول
الصفحه ٢١٣ : لا يستحق الثواب ، وهذا لا يجوز. فبين الله في الآية الأولى أنه لا يثيب
من فعل الخيرات إذا كان كافرا
الصفحه ٢٧٦ :
تطوع خيرا أي الحج أو العمرة بعد الفريضة ، والثاني ومن تطوع خيرا أي
بالطواف
بهما عند من قال إنهما
الصفحه ٣٨٧ : يصح ضمانه. والأول أقوى ، للآية التي
تقدمت.
(
باب الحوالة )
هي عقد من
العقود يجب الوفاء به ، لقوله
الصفحه ٤٠٥ : .
فان قيل : أي
فرق بين الوجهين؟
قلنا : ان
علقته بأن يكتب فقد نهي عن الامتناع من الكتابة المقيدة ، ثم
الصفحه ٥٦ : اليهود قالوا من أتى
زوجته من خلفها في قبلها يكون الولد أحولا ، فكذبهم الله وأباح ما حظروه (٢) ، فعموم
هذه
الصفحه ٦٦ :
وهذا الضرب من
الماء مستحق للاسم على الاطلاق ، وفى منع ما سواه
نص ظاهر واحتياط للصلاة ـ قاله الشيخ
الصفحه ١١٧ : بالتسبيح والتعظيم واني
أذكرك (٢) بالمدح والثواب.
وقال تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ) (٣) أي
الصفحه ٣٠٦ :
( ليعلم الله من يخافه
بالغيب ) أي ليعلم ملائكة الله من يخافه غائبا ، لأنه تعالى
عالم فيما لم يزل
الصفحه ٣٤٩ : ) أي هو أولى بالملك ، فإنه اعلم وأشجع منكم. وهذا يدل
على
أن من شرط الامام أن يكون اعلم رعيته.
ثم قال
الصفحه ٣٥٥ : حال. وخرج قدر الأربعة الأشهر بدليل الآية الأولى وبقي
ما عداه على عمومه.
هذا إذا كان
الامام مستظهرا
الصفحه ٣٥٩ : مسلم
تمكن منه واختص بشرائطه.
وقد أجمعوا أن
من رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الانكار ، لان قبحه
معلوم