حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
).
(
فصل )
ونبدأ أولا
بتفسير ألفاظ الآية وكشف معانيها ثم نشتغل بذكر الأحكام المتعلقة
بها ، فنقول :
ان لفظ ( الجنب ) يقع على الواحد والجمع والاثنين والمذكر والمؤنث ،
مثل عدل وخصم وزور ونحو ذلك ، إذ هو مصدر أو بمنزلة المصدر ، وقال الزجاج :
تقديره ( ذو جنب ).
وأصل الجنابة
البعد ، لأنها حالة تبعد عن مقاربة العبادات إلى أن يتطهر
بالاغتسال على بعض الوجوه.
والأطهار هو
الاغتسال بلا خلاف. وأطهر هو تطهر مدغما ، لان التاء أدغم
في الطاء ، فسكن أول الكلمة فزيد فيها ألف الوصل.
ومعنى الآية :
أي استعملوا الماء أو ما يقوم مقامه.
والجنابة تحصل
بشيئين : اما بانزال الماء الدافق في النوم واليقظة بشهوة
أو بغير شهوة ، أو بالتقاء الختانين. وجب غيبوبة الحشفة في القبل أنزل أو لم ينزل.
وقال أبو مسلم
ابن مهرايزد : يلزم الرجل حكم الجنابة من أمور : منها أن
يجامع في قبل أو دبر ، ومنها أن يلتقي الختانان وان لم يكن انزال ولا ماء شهوة ،
ومنها ان يحتلم في النوم بشرط أن يجد بللا.
والأغسال
المفروضة والمسنونة سبعة وثلاثون غسلا : منها ستة أغسال مفترضات
والباقية نوافل .
__________________