إلى مكة أو إلى منى على ما ذكرناه ليذبح هناك عنه ، فإن لم يقدر على ذلك
ذبح هناك
وقصر وأحل من كل شئ من النساء وغيرها ، فإن لم يكن معه هدي وجب أن يقصر
في مكانه ويحل مما أحرم منه.
والاشتراط في
الاحرام ليس لسقوط فرض الحج ، فان من حج حجة الاسلام
وأحصر لزمه الحج من قابل ، فإن كان تطوعا فإنه يستحب.
( باب العمرة المفردة )
قال الله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فالعمرة واجبة مثل الحج الا أنه من
تمتع بها إليه سقط فرضها عنه مفردا ، ومن حج قارنا أو مفردا يعتمر بعد انقضاء الحج.
وأقل ما بين
العمرتين عشرة أيام من آخر انقضاء العمرة الأولى ، وقيل شهر.
فيجوز أن يعتمر
في كل عشرة أيام سنة.
فأما المعتمر
إذا حصر فعليه العمرة فرضا في الشهر الداخل إذا كانت واجبة.
وقوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) عام يتناول بعمومه الرجال والنساء ، وغلب
بالذكر الذكران.
وقوله ( لله ) اي اقصدوا بالحج والعمرة التقرب لله. ولا يوحشنك ما لا
ينفتح
من حمل التنزيل من الكتاب الا بتفصيل التأويل من السنة ، فان معاني القرآن على
ثلاثة أوجه :
أحدها ـ المحكم
، وهو ما طابق لفظه معناه ، وأكثر القرآن من هذا الجنس.
والثاني ـ هو
المجمل ، وهو ما لا يعلم بظاهره مراد الله كله ، كقوله ( ولله على
الناس حج البيت ) فان تفصيله وكيفيته وأحكامه لا يعلم الا ببيان الرسول صلىاللهعليهوآله.
__________________