وقال جماعة : الأولى أن تكون الآية الأولى حرم فيها الصيد بالحرم في جميع الأوقات والحالات ، وهذه الآية الثانية حرم فيها صيد البر كله في حال الاحرام.
وواحد الحرم حرام ، كسحاب وسحب.
( فصل )
ثم قال تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) (١).
فقوله تعالى من قتله فيه قولان : أحدهما أن يتعمد القتل وينشئ الاحرام ، الثاني الذاكر لاحرامه مع تعمد قتله. وقال أين جرير : وهو عام في الناسي والذاكر ، لان ظاهره عام ولا دليل على الخصوص.
وقوله ( منكم ) يعنى كل من يدين بدين الاسلام. ( معتمدا ) نصب على الحال ، أي قاصدا غير ساه ولا جاهل به.
والفتوى : ان قاتل الصيد إذا كان محرما لزمه الجزاء عامدا كان في القتل أو خاطئا أو ناسيا لاحرامه أو ذاكرا عالما كان أو جاهلا ، وعلى هذا أكثر الفقهاء والعلماء.
وقال جماعة : انه يلزمه إذا كان متعمدا لقتله ذكرا لاحرامه ، وهو أشبه بالظاهر.
والأول يشهد به روايات أصحابنا.
( فصل )
واختلفوا في مثل المقتول بقوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ). قال ابن عباس والحسن والسدي والضحاك ومجاهد وعطاء : هو أشبه الأشياء به من النعم ، ان قتل نعامة فعليه بدنة ، حكم النبي عليهالسلام بذلك في البدنة ، وأن قتل اروى (٢)
__________________
(١) سورة المائدة : ٩٥.
(٢) اروى جمع أروية ، وهي التي يقال لها بالفارسية بزكوهى ( هـ ج ).