الصفحه ٣٠٢ : كناية عن الجماع ،
فحكم المحرم إذا جامع له شرح طويل لا نطيل به الكتاب. والمراد بالفسوق
الكذب ، فمن كذب
الصفحه ٢٤٥ :
ذي القربى لولي الأمر من بعده ، وهو مثل مذهبنا.
واليتيم هو من
مات أبوه وهو صغير ولم يبلغ. وابن
الصفحه ٨١ : المتقدمة اختلفوا فيه : فقال ابن عباس وابن مسعود
وابن زيد هو الغروب ، والصلاة المأمور بها ههنا هي المغرب
الصفحه ٤٢٣ : أنهما ) يعنى ان الوصيين المذكورين أولا في قوله ( اثنان )
في قوله ابن جبير ، وقال ابن عباس على الشاهدين
الصفحه ١١ : :
المراد به إذا أراد القيام إليها وهو على غير طهر ، وهو المروي
عن ابن عباس وجابر.
وقيل : معناه
إذا قمتم
الصفحه ٨٨ :
يتوجه إلى بيت المقدس وبين أن يتوجه إلى الكعبة.
وقال ابن عباس
وأكثر المفسرين : كان ذلك فرضا معينا
الصفحه ٢٤٤ :
(
فصل )
وقوله ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ).
قال المغربي
حاكيا عن الصابوني ان هؤلا
الصفحه ٣٢٢ : بالعمرة وحجه وسماه
قارنا ، وانكره ابن عمر.
والثاني روي عن
أبن عباس وابن عمر وابن المسيب وعطاء والجبائي
الصفحه ٣٦٦ : السبيل فقط
فإنما عليه النفي لا غير. هذا مذهبنا ، وهو المروي عنهما عليهماالسلام ، وهو قول
ابن عباس وابن
الصفحه ٨٦ : بعد المغرب تطوعا (١). وقيل التسبيحات المائة بعد الفرائض ـ عن
ابن عباس ومجاهد. وعن ابن زيد هي النوافل
الصفحه ١١٢ : ) هي العصر فيما روي عن النبي صلوات الله عليه
وآله وعن علي عليهالسلام وعن ابن عباس والحسن (٢). وقال ابن
الصفحه ١٣٠ : الاقتداء به والدعاء الا الاستيذان بسنته.
وروي أنها فرضت
عليه ولم تفرض على غيره فكانت فضيلة له ـ ذكره ابن
الصفحه ١٦١ :
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن
بالله ) (١) قال ابن عباس : ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة
الصفحه ١٧٦ : عليهالسلام.
وروي عن عمر ان
رجلا صام في السفر فأمره أن يعيد صومه.
وروى يوسف بن
الحكم : سألت ابن عمر عن
الصفحه ١٩٧ :
الآية من أولها ( أحل لكم ليلة الصيام
الرفث إلى نسائكم )
نزلت في شأن ابن قيس بن صرمة (١) ، وكان يعمل في