الصفحه ٢٢٧ : من مال الزكاة ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، وهو قول ابن
عباس وجعفر بن مبشر.
والمكاتب انما
يعطى من
الصفحه ٢٤٦ :
وابن السبيل ) يقتضي تناوله
لكل من كان بهذه الصفات ولا يختص ببني هاشم ، ومذهبكم يخالف ظاهر الكتاب
لأنكم
الصفحه ٢٨٥ : ذكر التلبيات وغيرها.
(
فصل )
وقوله
تعالى ( ولله على الناس حج
البيت من استطاع ). عن ابن عباس
وابن
الصفحه ٣٤٦ : منا واما ان تفدوا فداءا.
قال ابن جريح
وقتادة : الآية منسوخة بقوله ( اقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم
الصفحه ١٧ : ، وبه قال عبد الله
ابن عمر والقاسم بن محمد والشافعي.
وقال مالك :
يجب مسح جميع الرأس.
وقال أبو حنيفة
الصفحه ١٨ : موضعهما نصب لوقوع المسح عليهما ، فالقراءتان
جميعا تفيدان المسح على ما نذهب إليه.
وممن قال
بالمسح ابن
الصفحه ٥٤ : بن انس وعزاه إلى نافع عن ابن عمر (١).
وكل من أنكر
ذلك قال : ان الله سماهن ( حرثا ) ، وليس الدبر
الصفحه ٦٨ : فيها ، قال ابن سيرين
وابن زيد أغسلها بالماء ، وقيل معناه شمر ثيابك. ورأى علي عليهالسلام من يجر
ذيله
الصفحه ٦٩ :
عن ابن عباس :
ان الله أمر بعشر سنن خمس في الرأس وخمس في البدن ،
أما التي في الرأس فالمضمضة
الصفحه ٧٦ : لتباعده عن المساجد إلى أن يغتسل ، ولذلك
قيل ( أجنب ).
وقال ابن عباس
: الانسان لا يجنب والثوب لا يجنب
الصفحه ٨٧ : ، قالوا : يا محمد رغبت عن قبلة آبائك ثم رجعت إليها
أيضا ، والله لترجعن إلى دينهم.
وقال ابن عباس
: هم
الصفحه ٩١ :
وهذه الآية
ناسخة لفرض التوجه إلى بيت المقدس قبل ذلك. وعن ابن عباس
أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر
الصفحه ٩٣ : ( يعرفونه ) عائدة على أمر القبلة في قول ابن عباس. وقال الزجاج
هي عائدة على أنهم يعرفون حق النبي عليهالسلام
الصفحه ٩٨ :
قال ابن عباس :
الدفء لباس من الأكسية وغيرها ، كأنه سمي بالمصدر ،
من دفئ يومنا دفاءا ، ونظيره الكن
الصفحه ١٢٢ :
وعن ابن مسعود
نزلت هذه الآية في صلاة المريض ، لقوله ( وقعودا وعلى
جنوبهم ).
والعريان إذا
كان