قائمة الکتاب
( كتاب الطهارة )
( كتاب الصلاة )
( كتاب الصوم )
( كتاب الزكاة )
( كتاب الحج )
باب فرض الحج وسننه وما يجري مجراها
٢٨١( كتاب الجهاد )
( كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات )
( كتاب الشهادات )
إعدادات
فقه القرآن [ ج ١ ]
فقه القرآن [ ج ١ ]
المؤلف :قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي [ قطب الدين الراوندي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الصفحات :444
تحمیل
والتأخير الذي كان يفعلهما النساء ، قال الله تعالى (١) ( انما النسئ زيادة في الكفر ) (٢).
وقد ذكر أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عندنا على ما روي عن أبي جعفر عليهالسلام (٣) ، وقيل هو شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وروي ذلك أيضا في أخبارنا (٤) ، وروي تسع من ذي الحجة. ولا تنافي بينها ، لان على الرواية الأخيرة لا يصح الاحرام بالحج الا فيها ، وعندنا لا يصح الاحرام بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج الا بالرواية الأولى.
ومن قال إن جميع ذي الحجة من أشهر الحج قال لأنه يصح أن يقع فيها بعض أفعال الحج ، مثل صوم الأيام الثلاثة وذبح الهدي.
واختلف المفسرون فيه : فقال قوم المعنى في جميع ذلك واحد ، وقال آخرون هو مختلف من حيث إن الثاني معناه ان العمرة لا ينبغي أن تكون في الأشهر الثلاثة على التمام لأنها من أشهر الحج. والأول على أنها ينبغي ان يكون في شهرين وعشرا وتسع من الثالث.
فان قيل : كيف جمع شهرين وعشرة أيام ثلاثة أشهر.
قلنا : لأنه قد يضاف الفعل إلى الوقت وان وقع في بعضه ، ويجوز
__________________
(١) عن الجوهري : قوله تعالى ( انما النسئ زيادة في الكفر ) هو فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأت الشئ فهو منسوء ، إذا أخرته ، ثم يحول منسوء إلى نسئ كما يحول مقتول إلى قتيل ، ورجل ناسئ وقوم نسأة مثل فاسق وفسقة ، وذلك أنهم كانوا إذا صدروا عن منى يقوم رجل من كنانة فيقول : أنا الذي لا يرد لي قضاء. فيقولون : أنسئنا شهرا أي اخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر ، لأنهم كانوا يكرهون أن تتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا يغيرون فيها ، لان معائشهم كان من الغارة فيحل لهم المحرم ( هـ ج ) انظر الصحاح ١ / ٧٧.
(٢) سورة التوبة : ٣٨.
(٣) وسائل الشيعة ٨ / ١٩٧.
(٤) انظر وسائل الشيعة ٨ / ١٩٦ ـ ١٩٧.