الصفحه ٢١٤ :
عن ابن عباس
قال : فان قيل قوله ( وأقام الصلاة وآتى
الزكاة ) معطوف
على قوله ( وآتى المال على حبه
الصفحه ١٦٢ :
وكان الشيخ
المفيد يستدل بفحوى هذه الآية على وجوب القيام بدفن المؤمنين
والصلاة عليهم ، لأنه كان
الصفحه ٢١٣ : الله ذلك وأمر بها على وجه الاستحباب والندب دون الزكاة
المقدرة على وجه مخصوص.
وقيل الآية
نزلت في
الصفحه ٣٨٥ :
اخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ، فكان أداؤها مظنة للتفريط ، بخلاف
الدين
فان نفوسهم مطمئنة
الصفحه ٤١٢ : ، لان ذلك ينافي عصمته.
فعلى هذا لا
بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه ، وشهادة الوالد لولده وعليه ،
وشهادة
الصفحه ٣٠ :
وصورته : ان
يمسح برأس مسبحة يمينه مقدم رأسه ، يضعها عليه عرضا مع
الشعر إلى قصاصه ، ثم يمسح بها
الصفحه ١٦١ : الأزمان.
( باب الصلاة على الموتى
وأحكامهم )
يدل على أربعة
أحكام مفروضة في حق المؤمن إذا مات ، قوله
الصفحه ٤١٤ :
الولد برق أمه وإن كان الأب جزءا على بعض الوجوه ، ويحرر بحرية الام وإن
كان
الأب عبدا كذلك ، والا لم
الصفحه ٤٢٧ :
هي على الكافر خاصة ، وهو الصحيح. وقال غيره هي على كل شاهدين وصيين
إذا أريب بهما.
واختلفوا في
نسخ
الصفحه ٦ :
بينهما من الشبه ، فيسمى المقيس فرعا والمقيس عليه أصلا. وكذلك الاجتهاد
غير جائز
في الشرع (١) ، وهو
الصفحه ٩ :
أنه ينبغي ان يحمل على عمومه في كل ما هو عبادة الله وإن كان خاصا في
المكلفين
منهم الذين أوجب الله
الصفحه ٢٤ :
بالجر على ما قدمناه.
ومن قال يجب
غسل الرجلين لأنهما محدودتان كاليدين. فقوله ليس بصحيح
لأنا لا
الصفحه ٣٣٥ :
مقام الجهاد فيكون ثوابهم عليه مثل ثواب الجهاد. وليس كذلك من ليس بأولي
الضرر ، لأنه قعد عن الجهاد
الصفحه ٣٦٨ :
ولما بين الله
حكم المحارب على ما فصلناه استثنى من جملتهم من يتوب مما
ارتكبه قبل أن يؤخذ ويقدر عليه
الصفحه ١٧ :
(
فصل )
قول ( وامسحوا برؤوسكم ) جملة فعلية معطوفة على الجملة المتقدمة ، وهي
تقتضي الايجاب حيث