الصفحه ١٨٧ : هلالا إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل وهذا
لا يكون الا في الليلة السابعة. انظر لسان
العرب ( هلل ).
الصفحه ١٩٠ : ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (٣).
السابع ـ صوم
جزاء الصيد ، قال الله تعالى
الصفحه ١٩٥ : يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف
صاع يوما (١).
هذا إذا أصابه
المحل في الحرم.
الفصل
السابع
الصفحه ٢٤ : وأخوه )
[ اي وأخوه (١) ] أكرمته ، فأضمره على شريطة التفسير واستغنى بذكره مرة
أخرى ،
إذا كان في الكلام
الصفحه ١٥١ : غافلون.
وقال ( طائفة أخرى ) ولم يقل طائفة آخرون ، ثم قال ( لم يصلوا فليصلوا )
حملا للكلام مرة على اللفظ
الصفحه ٣٥٢ :
(
فصل )
وأما قوله ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) (١) آي نصرفها مرة لفرقة ومرة
عليها ، ليمحص
الصفحه ٢٥ :
مرة واحدة والثانية سنة ، لان الآية مجملة وبيانها فعله عليهالسلام.
وكذلك تدل
الآية على أنه لا
الصفحه ٤٢ : فعل مرة واحدة
فليس يجب تكرر الطهارة بتكرر القيام إلى الصلاة الا بقرينة ودليل
الصفحه ٤٣ : مرة واحدة عند من يجيز الطلاق
مشروطا ، ولو
تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها.
( باب أحكام
الصفحه ٥٢ : الأغلب ، وهي بحكم الطاهر إذا فعلت
ما عليها.
وقال قوم :
تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة. وقال قوم : تغتسل
الصفحه ٧٨ : مبالغة وتطاولا في ذلك
الفعل ، كقوله ( عافاك الله ) لا يقصد به سؤال هذا الفعل مرة واحدة. فكأن الله تعالى
الصفحه ١٠٢ : بأوامر ،
فقال ( واعبدوا ربكم وافعلوا
الخير ) إلى أن أمر مرة أخرى بإقامة الصلاة فقال
( فأقيموا الصلاة
الصفحه ١٢٨ : مرة (٣).
وقال في قوله ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ) أي كانوا أقل الليالي
يفوتهم لا يقومون فيها
الصفحه ١٣١ :
وقال أبو جعفر عليهالسلام : من استغفر الله في وقت السحر سبعين مرة فهو
من أهل هذه الآية ( وبالاسحار
الصفحه ١٩٦ : يتعاقد الناس بينهم ويعقدها المرء على
نفسه ، كعقد الايمان والنذور وعقد العهد وعقد البيع.
وثانيها ـ انها