وقيل : هو أمر
بذلك في الصلاة والخطبة.
وأقوى الأقوال
الأول الذي استدللنا به ، لأنه لا حال يجب فيها الانصات
لقراءة القرآن الا حال قراءة الإمام في الصلاة ، فان على المأموم الانصات
والاستماع
له على ما قدمناه. فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع ،
وما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه في حال الصلاة وغيرها فهو على وجه
الاستحباب.
وقال أبو حنيفة
: لا يصلى صلاة الخسوف جماعة. وكل ما يدل من القرآن
والسنة على جواز الجماعة في كل فريضة ، فهو عام. على أن العامة قد روت أيضا عن
النبي
صلىاللهعليهوآله أنه صلاها جماعة ورووا انه صلاها فرادى ، فوافقت
رواياتهم
رواياتنا.
مع أن الشيخ
المفيد ذكر في كتابه مسائل الخلاف انه ان انكسف [ القرص
بأسره في الشمس أو القمر صليت صلاة الكسوف جماعة ، وان انكسف ] بعضه
صليت فرادى.
( باب الصلاة في السفر )
اعلم أن السفر
الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ثمانية فراسخ فما فوقها
إذا كان مباحا أو طاعة.
والحجة ـ مع
الاجماع المكرر ـ هو أن الله علق سقوط فرض الصيام عن
المسافر بكونه مسافرا في قوله ( فمن كان منكم مريضا
أو على سفر فعدة من أيام
أخر ) ولا خلاف بين الأمة أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في
الافطار
__________________