يجب عليه أن يتوضأ له.
وفي الآية نيف
وعشرون حكما سوى التفريعات الداخلة تحتها ، والامتحان
يستخرجها ، فالحوادث غير متناهية ، وعموم النصوص أيضا غير متناهية وان كانت
النصوص متناهية ، فلا حاجة إلى القياس شرعا.
(
فصل )
وقوله ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر منه تعالى بغسل الوجه ، والامر شرعا
يقتضي الوجوب وانما يحمل على الندب لقرينة. وغير ممتنع أن يراد باللفظ الواحد
في الحالين لأنه لا تنافي بينهما.
و ( الغسل ) جريان الماء أو كالجريان ، فقد رخص عند عوز الماء مثل
الدهن
واختلفوا في حد الوجه الذي يجب غسله :
فحده عندنا من
قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دخل
بين الابهام والوسطى عرضا. وما خرج عن ذلك فلا يجب غسله ، وما نزل من
المحادر لا يجب غسله.
والدليل عليه
من القرآن جملة قوله ( وما آتاكم الرسول
فخذوه ) وقد بينها
عليهالسلام.
وأما ما غطاه
الشعر ـ كالذقن والصدغين ـ فان امرار الماء على ما علا عليه
من الشعر ، يجزي من غسل ما بطن منه من بشرة الوجه .
والذي يدل عليه
أن ما ذكرناه مجمع على أنه من الوجه ، ومن ادعى الزيادة
فعليه الدلالة ، ولا دليل شرعا لمن خالفنا فيه.
وقال عبد
الجبار : لو خلينا والظاهر لكان بعد نبات اللحية يجب ايصال الماء
__________________