الصفحه ٧ : بكلامه حل تناوله واختصامه ، وصلى الله على محمد
وآله الذين بينوا لنا جميع حرام الله وحلاله.
وبعد ، فيقول
الصفحه ١٩ : أن أكثر عباراتهم لا تخلو
من شئ على ما ذكر في نقضها » والذي ذكر في نقضها أنه قول عدد قليل ، بعضهم ذكر
الصفحه ٢٢ : وغيره لكل أحد ، سواء كان ممن يستحق من بيت
المال أو لا ، فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن إشكال
الصفحه ١٤ : المقداد (٤) رحمهم الله تعالى لا يلائم ما هو مقرر
من [ أن ظ ] الاجماع المنقول بخبر الواحد بل ولا المنقول
الصفحه ٢٧ : شرح الشرائع (٣)
أيضا » إنتهى كلامه دام ظله (٤).
أقول : قول المصنف « لولا خوف خلاف
الاجماع » لا وجه
الصفحه ٤ : برد آخر وتوقف عن ذلك.
ولقد سبق القول عن كل ذلك في مقدمتي
رسائل المحقق الكركي والفاضل القطيفي والمقدس
الصفحه ١٥ : الظالم أو
من غيره ، وكثيرا ما نسمع الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون : لو نجد الرفيق لقلنا
كذا ، فمسألة لم
الصفحه ١٢ : ؟ قال فيه في شرح قول المصنف « والنظر فيها أي في
الأرض المفتوحة عنوة إلى الإمام ». هذا مع ظهوره وبسط يده
الصفحه ١٦ : النبي صلى الله عليه وآله
والصحابة والتابعين وجميع أهل العلم. وقوله : « فإن سلم أن أرضها مما يجب فيه
الصفحه ١٣ :
الصحة ففيه ما
يكفيه.
وقوله : « إن ذلك قرينة ضعيفة » بعد
تسليم الدليل ، لا وجه له إذ عدم تقيد
الصفحه ١٨ :
وقوله « وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام »
إن أراد بالحصة الخمس الواجب له ولقبيله قلنا : الخمس لا
الصفحه ٩ : منه كما يجئ
في كلام هذا المصنف.
وقوله : « وبالجملة لم يثبت كونه كذلك »
بعد تصريح العلماء بأنها لا
الصفحه ٢١ : ، وفي النافع أيضا
على ما فهمه » إنتهى كلامه دام ظله. (٣)
أقول : لا يخفى أن المفهوم من الروايات
ومن
الصفحه ٢٩ : ........................................................ ٣
بيان رأي المقدس الأردبيلي في أن الخراج لا يخلو عن شبهة باعتباره كالاجرة
والمقاسمة...... ٧
رد المصنف
الصفحه ٨ : لا يدل على حل ولا تحريم ولا شبهة.
وقوله : « وقد يفرق بالمضروب على الأرض
أو المواشي » لاربط له بما