الصفحه ٢٨ : ادعى على حلها الاجماع جماعة من العلماء
مثل المحقق المدقق فريد عصره وزمانه الشيخ علي بن عبد العالي
الصفحه ١١ : إلى هذا الحمل.
قال دام ظله : « وأما ما سوى العراق مثل
الشام ، ونقل عن العلامة : وخراسان إلى كرمان
الصفحه ٢٦ : عدم جواز الاعطاء له إن أمكن ، لأنه لا
تبرأ ذمته على تقدير قدرته على المنع ، ولا يتعين ما أخذ منه مالا
الصفحه ٩ : صلى الله عليه
وآله كونه كذلك ، وأما غيره فالعراق وجد كونها مفتوحة عنوة في كثير من العبارات ، حيث
فتحت
الصفحه ١٩ :
لا تخلو عن شئ كما ذكر في نقضها ، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر
على ما يظهر من كلامهم
الصفحه ٢١ : ، وفي النافع أيضا
على ما فهمه » إنتهى كلامه دام ظله. (٣)
أقول : لا يخفى أن المفهوم من الروايات
ومن
الصفحه ٢٣ : دلت على جواز شراء ما يأخذه باسم المقاسمة من الحنطة
والشعير ، وذلك مصرح به فيها وهو يشمل الخراج من حاصل
الصفحه ١٠ : مع أنها قد تكون للتقية
على ما قيل ، أو يكون له عليه السلام جعلها كذلك تفضلا منه » انتهى كلامه دام ظله
الصفحه ٨ : الجهاد ، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من
عباراتهم ، وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف ، إلا
الصفحه ١٨ : أدل الدلائل على أن ذلك كله
لايمنع من حل الخراج ، لأن ما أفاده ـ دام ظله ليس في كمال الدقة حتى لم يصل
الصفحه ٧ : : « إعلم وفقك الله لمرضاته أن الخراج لا يخلو عن شبهة ، فإنه على
ما فهم من كلامهم إنه كالأجرة المضروبة على
الصفحه ١٦ : الجائر فقد دلت الأحاديث والفتاوى
والاجماع على أن ما يأخذه الجائر جائز لنا تناوله من يده. وهو أعم من الأخذ
الصفحه ٢٠ : أراد بعضهم فمسلم ويمكن حمله
على ما إذا ـ منع منه ولم يأذن فيه قبل القبض ، ولو سلم ذلك كله فكيف كان
الصفحه ١٤ : الفقهاء فقال رحمه الله تعالى :
« ما يأخذه الجائر في زمن الغلبة قد أذن أئمتنا في تناوله منه ، وأطبق عليه
الصفحه ١٢ : استدلوا به
على مطالب كثيرة من جملتها ما استشهد به المصنف من قول الشيخ زين الدين : « فكل
أرض يدعي أحد