الصفحه ١٥ : الخراج لم يذهب
إلى تحريمه أجد من المسلمين فضلا عن المؤمنين حتى أن الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله
الذي نسب إليه
الصفحه ١٠ : : سألته عن سيرة
الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن أمير
المؤمنين
الصفحه ١٧ : لقوله : « ولا يلزم من كون
الحاكم نائبا عنه إلى قوله في مصالح المسلمين ».
قال دام ظله : « ثم بعد ذلك
الصفحه ١١ : إلى هذا الحمل.
قال دام ظله : « وأما ما سوى العراق مثل
الشام ، ونقل عن العلامة : وخراسان إلى كرمان
الصفحه ٨ : ، وهي
التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه
السلام أو نائبهما في
الصفحه ٢١ : مطلقا ليس بمجمع عليه إلى آخر ما ذكره » مع تصريحه هو فضلا عن غيره أن
معلوم النسب لا يضر خلافه في الاجماع
الصفحه ١٦ : النبي صلى الله عليه وآله
والصحابة والتابعين وجميع أهل العلم. وقوله : « فإن سلم أن أرضها مما يجب فيه
الصفحه ٤ : الخراج ، وبلغ ذلك إلى معاصره الفاضل الشيخ
ماجد بن فلاح الشيباني وسئل عن رأيه في ذلك ، فقال لهم : المناسب
الصفحه ١٣ : الظالم وما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن
الاسلام ، ولا يقتضي تحريم ما في يده إذا لم نعلم تحريمه بعينه
الصفحه ١٢ :
قال دام ظله : « ولا يمكن إثباته بكونها
معمورة الآن وأن الجائر يأخذ عنها الخراج كما قال الشيخ زين
الصفحه ٩ : أخذه فيئا؟ وإن أراد به غيره فلا بد من بيانه.
وقوله « وهذه للمسلمين إلى قوله وينبغي
كون ذلك بعد إخراج
الصفحه ٧ : بكلامه حل تناوله واختصامه ، وصلى الله على محمد
وآله الذين بينوا لنا جميع حرام الله وحلاله.
وبعد ، فيقول
الصفحه ٢٧ : عن الشيخ علي بن هلال وإنما تردده بين كونه مشافهة أو بواسطة ، بل الراجح
عنده أنه مشافهة ، حيث قال
الصفحه ١٨ : كالزكاة ، بل بسطه على جميع المسلمين
متعسر بل متعذر.
قال دام ظله : « ونجد أهل هذا الزمان
غافلا عن ذلك كله
الصفحه ١٩ :
لا تخلو عن شئ كما ذكر في نقضها ، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر
على ما يظهر من كلامهم