الصفحه ١٠ : : سألته عن سيرة
الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن أمير
المؤمنين
الصفحه ١٥ :
عبد الملك ، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وعن المفضل ابن صالح عن أبي عبد الله
الصفحه ٤ :
الشيباني : أنه قد اشتهر أن مولانا أحمد الأردبيلي « سلمه الله تعالى وأبقاه »
يقول بتحريم الخراج. وقد سألني
الصفحه ٢٤ : صحيحة جميل بن
صالح قال : أرادوا بيع تمرعين أبي زياد فأردت أن اشتريه ، ثم قلت : حتى أستأذن أبا
عبد الله
الصفحه ٢٥ :
جواز غير الشراء بل
الأخذ مجانا.
ومن العجب قوله : « وقد يكون جواز
الشراء لحصول العوض » ، إذ حصول
الصفحه ٧ : بحرف خوفا من التغيير والتبديل
وكثرة الاقاويل.
فقال دام ظله ومتعنا الله ببقائه وكثر
من مثله وأمثاله
الصفحه ١٤ : الفقهاء فقال رحمه الله تعالى :
« ما يأخذه الجائر في زمن الغلبة قد أذن أئمتنا في تناوله منه ، وأطبق عليه
الصفحه ٢١ : عبد العالي
وهي خبر أبي بكر الحضرمي الذي روى الشيخ عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وموضع
الدلالة
الصفحه ١٩ : عادة السلف بتأييد الدليل
برواية أبي هريرة وعائشة وغيرهما ، ومما يؤيد ما قلناه ، قوله رحمه الله قبل هذا
الصفحه ٢٣ : الأرض ، وقد بين أن الجائر
لا يستحقه ولا يجوز أخذه له ، فجواز الشراء منه ليس إلا لكونه حقا لنا ، وإذا كان
الصفحه ٨ : لا يدل على حل ولا تحريم ولا شبهة.
وقوله : « وقد يفرق بالمضروب على الأرض
أو المواشي » لاربط له بما
الصفحه ١٢ : تقييده لأخذه مال الناس ولد خوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك ، فكيف يمكن حمل
ذلك منه على الصحة؟ ولأنه يأخذ
الصفحه ٢٨ :
صريحان في جواز بيع
مال الخراج وقد بينا ذلك فيما مضى بل بينا دلالة باقي الروايات فليراجع.
ولا
الصفحه ١٣ :
الصحة ففيه ما
يكفيه.
وقوله : « إن ذلك قرينة ضعيفة » بعد
تسليم الدليل ، لا وجه له إذ عدم تقيد
الصفحه ٢٧ :
الخراج والزكاة
وغيرهما فلا أقل أن يكون مختصا بهما.
ولا يخفى أن الشيخ علي رحمه الله جازم
بالنقل