الصفحه ٢١ : لحكم صورة التلف ، وثمرة إثبات
العهدة لزوم أدائها.
فإن قلت : إنه لا معنى حينئذ لجعل
الاداء غاية لوجوب
الصفحه ٢٣ : المالية المطلقة ،
لا خصوص ماهي القائمة منها بالعين ، والرواية مسوقة لاثبات العين مع مراتبها
المحكومة في
الصفحه ٢٧ :
التقليب والتحريك
وقد لا يحتاج إليه نظير القبض المختلف في المنقولات وغيرها ، وهذا ليس اختلافا في
الصفحه ٢٩ :
فيكون خروج ما خرج
من الايدي المأذونة من باب التخصيص أو لا يعمه؟ والثاني : أن الخارج تخصيصا أو
الصفحه ٣٢ :
استنباط مناط لم يعلم كونه مظنونا فضلا عن كونه معلوما لا يوجب صرف الاطلاق بعد
احراز كونه في مقام البيان
الصفحه ٥٤ :
على أمر ففرط فيه
يضمن ومنهم الوصي.
لكن فيه ، أنه لا دلالة لها على ضمان
الوصي ولو لم يكن المال
الصفحه ٥٥ :
هذا كله ، مع أنها لا دلالة لها إلا على
ضمان الوصي وأين هذا من كلية ضمان الاولياء والمأمورين بالحفظ
الصفحه ٧ : ) بقوله
:
لا زال من فضل الاله وجوده
جود يفيض على ثراك همولا (١)
روى
الصفحه ١٤ : المنقول
لان ما بالذات لا يزول
وقد أشار في البيت الاخير إلى أن
دلالتها وضعية لا
الصفحه ٢٥ : .
الثاني
: قد عرفت عدم اعتبار عنوان القهر على
المالك ، وهل يعتبر القصد أم لا؟ فنقول : أما القصد إلى عنوان
الصفحه ٣١ : السلام ـ : ليس لك أن
تتهم من قد ائتمنته. (١)
فإن النهي عن الاتهام لا يناسب مع كون
التلف مضمنا ، فدل على
الصفحه ٣٥ :
الامانة والاذن في التصرف فإذا تعدى زالت الامانة وبقي الاذن بحاله » (١).
وهذا صريح في أن الاذن بنفسه لا
الصفحه ٣٦ :
فحاصل أدلة عدم ضمان
المتأمن ، أن في دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي ، أعني
الصفحه ٣٨ : بحسب الحكم بحيث يغني ذكر موضوعه عن حكمه ، ولكن
فيها ما عرفت فيما تقدم من أنها لا تدل على أزيد من أن
الصفحه ٤٠ : « ما لا يضمن » في
غير التمليك بلا عوض وبفحواه فيه ، فتأمل ، ثم إن المستخرج منها إما بالمطابقة أو