وأما الاطلاق ، فحيث إنه على المختار تبعا للسلطان وجماعة من محققي الطبقة الثالثة (١) ظهور لبي حاصل من كون المتكلم في مقام البيان وعدم البيان ، وبعبارة أخرى من كونه في مقام البيان بهذه القضية الاطلاقية لا بها وبقضية أخرى فمع وجود أثر مجمل مردد بين أمرين سواء كانا متباينين ، أو الاقل والاكثر ، وسواء كان متصلا أو منفصلا ، وسواء كان لبيا ، أو لفظيا ، لم يبق ما يحكم به بالشيوع لانعدام المقتضي بوجود ذلك الامر المجمل ، إذ معه لا يصح الحكم بعدم البيان.
ودعوى أنه مع الانفصال وتردده بين الاقل والاكثر فالمقدار الثابت من البيان هو الاقل والزائد مشكوك ومدفوع بالشك كالشك في إجمال التقيد ، مدفوعة بأن الشك في كون هذا الامر بيانا ولا ينفع في ذلك أصالة عدم التقيد ، وتفصيل الكلام فيه وبيان الفرق بينه وبين المخصص خارج عن وضع الكلام في المقام ، فليطلب في محله ، أو من المراجعة إلى الوجدان بمساعدة منها عليه.
تنبيه : وحيث انجر كلامنا إلى التكلم في الشبهة المفهومية في المقام ، فالمناسب أن نتبعه بالتكلم في الشبهة المصداقية ، فنقول : حيث عرفت أن الاخذ على قسمين ، قسم يضمن وقسم ليس بمضمن ، فلو اشتبها في الخارج ولم يعلم أنه من الاول أو الثاني ، كما لو لم يعلم أنه على وجه الامانة ، أو لا ، فعلى ما نختاره ، من عدم جواز الرجوع إلى العموم والاطلاق في الشبهات المصداقية ، لا وجه للرجوع إلى إطلاق دليل « اليد » في المقام ، فنحكم بالتضمين ، خلافا لجماعة من المتأخرين تبعا للعلامة ، حيث يظهر منهم الاعتماد عليه في كثير من جزئيات المقام ، كما يظهر للمتتبع.
__________________
١ ـ المراد منهم متأخري المتأخرين.