الصفحه ٤١ :
الظهور مع وجوده. والحاصل ، أنه لا فرق في أسباب الانصراف بين الادراكات الظنية من
العقل وغيره من غلبة
الصفحه ٤٩ :
أفراد قاعدة اليد ، والظاهر
أن مدركه نفس القاعدة ، إذ لا مدرك له غيرها إلا ما دل على احترام مال
الصفحه ٣٠ : وأن وقوع اليد عليه يوجب الغرامة صيانة لماله وكلا
الوجهين لا يأتيان في أيدى الامناء إذ بعد تسليط المالك
الصفحه ٣٤ : تنزلنا منافاته مع
تسليطه.
والحاصل ، أنه لا ينبغي الريب في أن
المالك لو صرح « بأبي لا أمنعك عن التصرف
الصفحه ٤٨ : الامانة
المالكية في الشبهات المفهومية والمصداقية حسب ما مرت إليه الاشارة.
الثالث : لا فرق في ما ذكرنا من
الصفحه ١٣ :
١ ـ الاسباب الشرعية معرفات لا علل
حقيقية.
٢ ـ الاصل عدم تداخل الاسباب.
٣ ـ في قاعدة لا ضرر ولا
الصفحه ٢٨ :
باليد ; لا يحتاج
إليه في الاستمرار ، إذ الاخذ أمر مستمر على الفرض ، وإنما المعتبر هو عنوان كونه
الصفحه ٣٧ : الاستيمان ، فيدل على أن الامين لا يدخله التغريم ، لكن غير بعيد
ظهوره في الوجه الاول كما يشهد له جملة من
الصفحه ٣٩ :
المقاصد تواترها
وموافقتها للتقية أنه لا يلائم التعليل لعدم اقتضاء الامانة لتصديق المرتهن فيما
على
الصفحه ٤٢ : لا بها وبقضية أخرى فمع وجود أثر مجمل مردد
بين أمرين سواء كانا متباينين ، أو الاقل والاكثر ، وسواء كان
الصفحه ٤٦ : على نفي
السبيل على المحسن بعد دعوى أن الاستيمان عبارة عن إذن الشارع لا المالك في قبض
المال أو التصرف
الصفحه ٤٧ : وعند الشارع يقدمون عليه فمجرد
التضمين لا يوجب الانسداد والحرج ، وكذا استدلاله بأن التضمين إضرار على
الصفحه ٥٠ : والتذكرة ـ « قال لا إشكال في عدم شمول
الموصول للمنافع وحصولها بقبض العين لا يوجب صدق الاخذ ودعوى ـ أنه
الصفحه ٥١ : الضمانية كما
لو أخذ العين المرهونة فيضمن العين لمالكه والحق لصاحبه بقاعدة اليد ، أم لا ، لم
أجد للاصحاب نصا
الصفحه ١٩ : التقدير ، وتردده
بين أمور لا يرجح بعضها على بعض ، وأطال الكلام فيه بما لا يخلو كل سطر منه عن
وجوه النظر لا