أفراد قاعدة اليد ، والظاهر أن مدركه نفس القاعدة ، إذ لا مدرك له غيرها إلا ما دل على احترام مال المسلمم وهو لا يقضي إلا عدم حل التصرف لا ضمان المنافع خصوصا غير المستوفاة.
فقال في التذكرة في كتاب « الغصب » : « منافع الاموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها ، مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية عند علمائنا أجمع لان المنافع مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالاعيان ولانها متقومة فإن المال يبذل لتحصيلها ، لو استأجر عينا لمنفعة فاستعملها في غيرها ضمنها فأشبهت الاعيان ولان كل مضمون بالاتلاف في العقد جاز أن يضمنه بمجرد التلف كالاعيان ، انتهى ملخصا ». (١)
وقال في مسألة البضع : « إنها لا تضمن بالفوات تحت اليد ، بل بالاتلاف بالوطي » ثم فرق بينها وبين سائر المنافع « بأن اليد لا تثبت على منافع البضع » واستشهد عليه بشواهد :
منها : انه لو تداعى اثنان نكاح امرأة يدعيان عليها ولا يدعي أحدهما على الآخر وإن كانت عنده ولو أقرت لاحدهما حكم بأنها منكوحته فإنه يدل على أن اليد لها لا له ، انتهى ملخصا. (٢)
وقال في منافع الحر مستدلا لما اختاره ، من أن منافعه غير المستوفاة غير مضمونة : « بأن منافعه في يده لان الحر لايدخل تحت اليد ، فمنافعه تفوت تحت يده فلم يجب ضمانها بخلاف الاموال. انتهى ملخصا ». (٣)
__________________
١ ـ التذكرة ج ٢ ، كتاب الغصب ، ص ٣٨١.
٢ ـ المصدر نفسه : ص ٣٨٢. ٣ ـ المصدر نفسه.