الصفحه ٢٩ : الاول ; فمقتضى ظاهر قالب
ألفاظ الخبر في نفسه كما عرفت هو الشمول لجميع الايادي. لكن يمكن أن يقال : إنه لا
الصفحه ٣٤ :
الغير معاملة الامين
، لانه سلطه على أن ينتفع ويثقه ، وإلا فليس المعتبر فيها أن يكون الغير أمينا
الصفحه ٣٥ :
الامانة والاذن في التصرف فإذا تعدى زالت الامانة وبقي الاذن بحاله » (١).
وهذا صريح في أن الاذن بنفسه لا
الصفحه ٣٨ : عرفت منها في التصريح باشتراط الامانة ظاهرة في دعوى التفريط والتعدي فحمل على
الكراهة ، وإلا فدعوى التعدي
الصفحه ٥٥ : .
وربما يستأنس لها بما ورد في عدم ضمان
الحمامي ، مثل ما رواه في قرب الاسناد بإسناده إلى علي ـ عليه السلام
الصفحه ١٥ : الرسالة ألفها الشيخ بعد ما زار بيت
الله الحرام من هذا الطريق ورأى فيها المخاوف التي تحدق بالزائر ذهابا
الصفحه ٢٥ :
نعم في بعض المقامات لخصوصية المقام
يستفاد العدوان والقهر ، وعليه ; فتكون قاعدة اليد أعم من الغصب
الصفحه ٢٦ :
ولا تلويحا إلا من
بعض الطبقة الثالثة (١)
في مطاوي كلمات عناوينه ، حيث يستفاد منه القبول ; ومن
الصفحه ٣٧ : السلام ـ « بعد أن يكون الرجل
أمينا » يحتمل أن يكون شرطا للحكم في قوة القول ، بأنه ليس عليه غرم إذا كان
الصفحه ١٦ :
أصحاب تلك الحركة
المشبوهة ، وأيقظ الناس على ما يبيت لهم في تلك المؤامرة الخطيرة.
ثم إن للشيخ
الصفحه ٢١ :
بثبوت العين في العهدة ، وسيقت الغاية غاية لهذا الثبوت ، ولا يخفى أن ارتفاع ثبوت
العين فيها بالاداء ، ليس
الصفحه ٣٩ : السلام ـ : وصاحب العارية
والوديعة مؤتمن (١)
وقد تقدم الكلام في نظيرها.
ومنها
: قوله ـ عليه السلام
الصفحه ٤٩ : المسلمم وهو
لا يقضي إلا عدم حل التصرف لا ضمان المنافع خصوصا غير المستوفاة.
فقال في التذكرة في كتاب
الصفحه ٥٤ :
على أمر ففرط فيه
يضمن ومنهم الوصي.
لكن فيه ، أنه لا دلالة لها على ضمان
الوصي ولو لم يكن المال
الصفحه ٥٦ :
فهرس
رسالة «قاعدة ضمان اليد»
تقديم : في حياة المؤلف