باليد ; لا يحتاج إليه في الاستمرار ، إذ الاخذ أمر مستمر على الفرض ، وإنما المعتبر هو عنوان كونه ماله أو مال الغير وهو غير محتاج إلى القصد حاصل في نفسه ، وأما انتساب الاخذ إليه كما هو ظاهر الخبر فهو أيضا حاصل بدون القصد ، وإن قلنا بأن نسبة الفعل ظاهر في الاختيار ، إذ الاستمرار تابع للحدوث فتأمل.
والحاصل أن حال الاخذ في الحدوث والاستمرار واحد ، وإن اختلف بحسب موارد صدقه. ثم إن ما ذكرناه من شمول اليد للاستمرار والحدوث مما اتفقت عليه كلمة الاصحاب في مطاوي الابواب ، فإن بناءهم في أبواب الامانات كلية على أن الامين إذا تعدى أو فرط يضمن وإن لم يكن التلف مستندا إلى فعله ، بل إلى الآفة السماوية ، بل ويضمنون الودعي بمجرد قصد الخيانة لزوال أمانته به. إلا أن يقال : إن الاخذ كما سيأتي يقتضي الضمان حتى في الامناء ، وإنما خرجت بالدليل ، فإذا زال المانع وهو الامانة فلا مانع من تأثير الاخذ الاولي ، وهذا بخلاف ما إذا كان المال أولا مال الآخذ به فإن أخذ مال الغير يقتضي الضمان لا مال نفسه ، وفيه مع ما يجئ من منع الاقتضاء على وجه العموم أولا ، وعدم معنى لتأثير الاخذ الاولي ثانيا كما لا يخفى ، إن حكمهم بضمان قيمة يوم الخيانة أو يوم التلف ينافي أن يكون المؤثر هو الاخذ الحدوثي فتدبر ، ومن هنا يمكن تطبيق حكمهم بأن تلف المبيع ، بل وكل مقبوض قبل القبض من مال بائعه على القاعدة من وجه ، وإن كان ينافيه التضمين بخصوص الثمن فتأمل.
هذا في حال الاخذ ، وأما ما رجع إلى الآخذ فأمور :
الاول : لا إشكال في شمول الخبر لاخذ من لم يكن مأذونا من المالك ، ولم يقع الاخذ برضاه ، وإنما الكلام والاشكال في مقامين : الاول : أنه هل يعم المأذون أيضا