وما يجري مجراه
بعد أن يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله .
ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء
من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يتمكن من الماء.
ومن دخل في
الصلاة بتيمم ثم وجد الماء . .
[. فان كان قد
ركع على ظنه انه على جهة الكعبة ، ومن أشكلت عليه جهة القبلة بغيم أو غيره من
الأسباب وفقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي الى أربع جهات يمينه وشماله وأمامه
وورائه تلك الصلاة بعينها ، وينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الفريضة. وإن لم يتمكن
من الصلاة الى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه الى أيّ جهة شاء
ومن تحرى القبلة فأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت ، فإن خرج الوقت فلا
اعادة عليه ، وقد يروى انه إن كان قد استدبر القبلة أعاد على كل حال .
__________________