فصل
( في وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك وضروبه )
الحج واجب على كل حرّ مسلم بالغ متمكن من الثبوت على الراحلة إذا زالت المخاوف والمقاطع (١) ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه في عياله (٢) من النفقة.
والحج واجب في العمر مرة واحدة ، وكذلك العمرة تجب (٣) مرة واحدة ، وما زاد على المرة فهو فضل عظيم (٤).
ويجب على المرأة (٥) بهذه الشروط ، ولا تفتقر إلى محرم (٦).
وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشرون (٧) من ذي الحجة.
وليس للعمرة وقت مخصوص ، وأفضل الأوقات للعمرة المفردة رجب ، وهي جائزة في سائر أيام السنة. وقد روي انه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام. وروي أنها لا تجوز في كل شهر إلا مرة (٨).
والحج على الفور دون التراخي لمن تكاملت شرائطه.
والأركان في الحج خمسة : الإحرام ، والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام (٩) ، وطواف الزيارة ، والسعي بين الصفا
__________________
(١) والقواطع
(٢) لعياله
(٣) تجب أيضا
(٤) لم ترد في المخطوط
(٥) على المرأة الحج
(٦) المحرم
(٧) وعشر
(٨) انظر هذه الروايات في الكافي ٤ ـ ٥٣٤.
(٩) لم ترد في المخطوط