من استعمال الماء ، كأن (١) تيمم ثم وجد ماء (٢) يتمكن من استعماله فان طهارته الأولى (٣) تنتقض بذلك ، وليس (٤) ينتقض بغير ما (٥) عددناه فلا معنى لتعداده (٦).
فصل
( في التيمم وأحكامه )
إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر ، أو تعذرّ الوصول اليه مع وجوده لبعض الأسباب ، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر. ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق الصلاة (٧) ، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله.
وأما (٨) كيفيته : فهو أن يضرب براحتيه (٩) ظهر الأرض باسطا لهما ، ثم يرفعهما (١٠) وينقض بإحداهما الأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس (١١) إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه ، ويجزيه ما ذكرناه في (١٢) تيممه ان كان عن جنابة وما (١٣) أشبهها أثناء (١٤) ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين.
والتيمم بالتراب الطاهر ، ويجوز (١٥) بالجص والنورة ، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من المعادن ، ويجوز التيمم بغبار ثوبه (١٦)
__________________
(١) كأنه
(٢) ما
(٣) لم ترد في المخطوط
(٤) ليس
(٥) بشيء يخرج مما
(٦) بتعداده
(٧) وقت الصلاة
(٨) فأما
(٩) براحته
(١٠) يرفعها
(١١) رأسه
(١٢) في التيمم عن كل الأحداث الموجبة لوضوء أو غسل وقد روي أن
(١٣) أو ما (١٥) ولا يجوز
(١٤) ثنى (١٦) الثوب