الصفحه ٤٦ : وضيعة » (٣) كما نقول (٤) « رزقه (٥) ولدا وصحة » ،
ولأن البهائم مرزوقة وإن لم تكن (٦) مالكة ، ولهذا لم
الصفحه ٣٤ : الدنيا غير واجب ، لأنه لو وجب لأدى إلى وجوب ما لا يتناهى ، ولكان
القديم تعالى غير منفك (١) في حال من
الصفحه ٤١ :
القرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له (١) فيكون هو
العلم المعجز ، أو يكون تعالى صرف القوم عن
الصفحه ٤٣ : وقومي ، أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا
انه لا نبي بعدي ، وهذا الحديث يعرف بحديث
الصفحه ٧٩ : كانت
الصلاة صلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة ، فإذا قام إلى الثانية أتم
القوم الصلاة بركعتين
الصفحه ٤٠ : ، وإذا وقع موقع التصديق فلا بد من دلالته (٩) على المصدّق (١٠) وإلا كان
قبيحا.
وقد دلّ الله
تعالى (١١
الصفحه ١١ :
ذلك البيت الجليل » (١).
والذي « كان نصير الدين الطوسي إذا جرى
ذكره في دروسه يقول : صلوات الله
الصفحه ٧١ :
قام فصلى الأخيرتين مسبحا فيهما ، وكذلك القول في جميع ما يفوت.
وليس على
المأموم إذا سها خلف
الصفحه ١٢٥ : وأصحاب
الكبائر.
ولا تحلّ
الزكاة على الأب والأم والبنت والابن والزوجة والجد والجدة (٥) ، لأن جميع
هؤلا
الصفحه ٣٠ : حي لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك ، فلم
يبق إلا لأن (٣) توجد لا في محل.
ولا يجوز أن يكون
له في نفسه صفة
الصفحه ٤٤ : من هذا وتأخر (٤) من حكم يبوء بإثمه من سبّب الغيبة وأحوج إليها.
والشرع محفوظ
في زمن الغيبة ، لأنه لو
الصفحه ٤٥ :
ربما تقدم أو تأخر.
وزيادة عمر
الغائب عليهالسلام على المعتاد لا قدح به ، لأن العادة قد تنخرق
الصفحه ٤٢ :
وأوجب (١) في الإمام
عصمته ، لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحاجة (٢) إليه فيه ، وهذا يتناهى (٣) من
الصفحه ٦٧ :
بالحاضرة والتعقيب بالماضية.
والترتيب واجب
في قضاء (١) الصلاة.
وإذا دخل
المصلي في صلاة
الصفحه ٩٢ : من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علق بسفر
وحضر (٣) ، واختلفت الرواية في كراهية صوم التطوع (٤) في السفر