الصفحه ٩٥ :
أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام (١) من غير بناء
على الأول ، وإن كان ذلك بعد أن صام شيئا من
الصفحه ٢٩ : حكمها في الحدوث.
ولا بدّ لها من
محدث كالصياغة (٢) والكتابة ، ولا بد من كونه قادرا ، لتعذر الفعل
الصفحه ١٠٧ :
كاذبا ، ويجتنب الطيب كله إلا خلوق المسجد (١) ، ولا يلبس
المخيط من الثياب ، ولا يحتجم ولا يفصد
الصفحه ١٢٦ : سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة ويجد
ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت (٥) شروطها فيهم
الصفحه ٤٣ :
تبوك (١) يدلان على ما ذكرناه من النص عليه (٢) ، وإنما عدل
عن المطالبة والمنازعة وأظهر التسليم
الصفحه ٧٥ : الصلاة وفي العيدين بعدها ، ووقتها من
طلوع الشمس إلى زوالها.
والتكبير في
ليلة الفطر ابتداؤه عقيب صلاة
الصفحه ٣٢ : القبيح ، لأنه إذا (٥) أراده بإرادة محدثة كانت (٦) قبيحة ، وهو
تعالى لا يفعل شيئا من القبائح تعالى عن ذلك
الصفحه ٣٩ : الشفاعة تختص بذلك من جهة انها لو اشتركت (١) لكنا شافعين
في النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا سألنا في
الصفحه ٦٥ :
ما فاته منه.
ومن السهو ما
يوجب الاحتياط للصلاة ، كمن سها فلم يدر أركع أم لم يركع وهو قائم وتساوت
الصفحه ٧١ : والمرض والعمى ، وأن
تكون المسافة بينها وبين المصلي أكثر من فرسخين والممنوع لا شك في عذره.
والخطبتان لا
الصفحه ١١٤ :
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة.
وفي كسر بيض
النعام عليه أن يرسل فحولة
الصفحه ١٢٥ :
ويجوز (١) أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض ، والأحوط أن
لا يخلي (٢) صنفا من شيء يخرجه
الصفحه ٤٤ :
وهذا بعينه سبب
دخوله في الشورى ، وتحكيم الحكمين ، وإقرار كثير من الأحكام التي ذهب عليهالسلام الى
الصفحه ٥٠ : الحجارات (١) والماء أفضل ، ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه (٢) الاقتصار على
الماء. ولا يجوز في البول
الصفحه ٥٢ :
من استعمال الماء ، كأن (١) تيمم ثم وجد ماء (٢) يتمكن من استعماله فان طهارته الأولى (٣) تنتقض بذلك