الصفحه ٣٦ :
في طريق معرفته (١).
ثم وهذا الواجب
أول الواجبات على العاقل ، لأن جميعها عند السائل (٢) يجب
الصفحه ٣٨ : .
ولا تحابط بين (٣) مجراه وقبول
التوبة ، وإسقاط العقاب عندها تفضل من الله تعالى ، والوجه (٤) الذي ذكرناه
الصفحه ٣٩ : عند الشرط (٩) ، لأن المنكر لا ينقسم انقسام المعروف ، وليس في العقل
دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على
الصفحه ٤١ : ) )
الإمامة (١١) في كل زمان
لقرب الناس من الصلاح وبعدهم عن الفساد عند وجود الرؤساء المهيبين
الصفحه ٥٣ : تغيير ما تحتشي به عند كل
صلاة وتجديد الوضوء لكل صلاة وإن ثقب ورشح ولم يسل كان عليها تغييره في أوقات
الصفحه ٥٩ :
والنوافل
المسنونة للمقيمين في اليوم والليلة أربع وثلاثون (١) : منها عند
زوال الشمس ثمان (٢) ركعات
الصفحه ٦٠ : ء (٨) : الجبهة ، ومفصلي
(٩) الكفين عند الزندين وعيني (١٠) الركبتين ، وطرفي (١١) إبهامي الرجلين ، والإرغام بطرف
الصفحه ٦٣ :
والظن غالب (٢) فيه فالعمل على ما غلب عليه الظن (٣) ، وإنما يحتاج
الى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن
الصفحه ٦٥ : لزيادته (٣) فيها.
وكذلك الحكم
فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه.
ومن سها
الصفحه ٧٤ :
على كل من تكاملت له شرائط (٧) الجمعة التي ذكرناها ، وهما سنة للمنفرد عند اختلال تلك
الشروط.
وعدة كل
الصفحه ٧٦ : هذه
الصلاة أيضا عند ظهور الآيات ، كالزلازل والرياح العواصف.
ومن فاتته صلاة
كسوف وجب عليه قضاؤها إن
الصفحه ٧٩ : (٩) في انحناء السجود.
وقد روي ان
الصلاة عند اشتباك الملحمة (١٠) والتقارب والتعانق
الصفحه ٨٥ : .
ويجوز للجنب
الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال.
ويصلى على
الميت في كل وقت من الليل
الصفحه ١٠٧ : (٢) إلا عند الضرورة ، ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ، ولا
يدمي جلده كله (٣) ، ولا يظلل على نفسه إلا أن
الصفحه ١١٠ : يرمي الجمار إلا وهو على
طهر ، ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فيقوم من قبل وجهها لا من أعلاها