والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه.
وكلما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الإتلاف الفدية (١) ، سواء كان (٢) في مجلس واحد أو في (٣) مجالس ، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد ومن (٤) أجناس مختلفة ، وسواء كان فدى (٥) العين الأولى أو لم يفدها (٦) ، وهذا هو حكم الجماع بعينه.
فأما مالا نفس له ـ كالشعر والظفر ـ فحكم مجتمعة بخلاف حكم (٧) متفرقة ، على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة.
فأما إذا اختلف النوع ـ كالطيب واللبس ـ فالكفارة واجبة على كل نوع منه وإن كان المجلس واحدا.
وهذه جملة كافية.
__________________
(١) تكرار الفدية
(٢) كان ذلك
(٣) لم ترد في المخطوط
(٤) أو من
(٥) قد فدى
(٦) يقدر
(٧) لم ترد في المخطوط.