وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة.
وفي كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا للبيت ، وإن (١) لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
ومن رمى صيدا فجرحه ومضى بوجهه (٢) فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه.
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام ، وفي الكثير دم شاة ، وفي النبور (٣) تمرة ، وفي قتل الكثير مدّ من طعام أو تمر.
ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة.
وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة.
ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى ، فإن كان محرما بالعمرة ذبحه بمكة.
ولا بأس أن يأكل المحل ما (٤) صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على كل (٥) ما ذكرناه.
وليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم.
ومن نتف ريشا من طير من الطيور (٦) الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر.
__________________
(١) فإن
(٢) لوجهه
(٣) وفي قتل الزنبور
(٤) مما
(٥) لم ترد في المخطوط
(٦) من طائر من طيور