٣ ـ طب : أحمد بن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر محمّد الباقر عليهالسلام : أيتعوَّذ بشيء من هذه الرُّقى ؟ قال : لا إلّا من القرآن ، فانَّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : إنَّ كثيراً من الرقى والتمائم من الإشراك (١) .
٤ ـ طب : جعفر بن عبد الله بن ميمون السعديّ ، عن النضر بن يزيد ، عن القاسم قال : أبو عبد الله الصادق عليهالسلام : إنَّ كثيراً من التمائم شرك (٢) .
٥ ـ طب : إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر الباقر عليهالسلام عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن ؟ فقال : نعم لا بأس به ، إنَّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها (٣) .
٦ ـ طب : إسحاق بن يوسف ، عن فضالة بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام في الرجل يكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه ؟ فقال : لا بأس به كلّه (٤) .
٧ ـ طب : علّان بن محمّد ، عن صفوان ، عن منصور به حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون للصّبي والمرأة (٥) .
٨ ـ طب : عمر بن عبد الله بن عمر التميمي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفيّ ، عن الحلبيّ قال : سألت جعفر بن محمّد عليهماالسلام فقلت : يا ابن رسول الله هل نعلّق شيئاً من القرآن والرُّقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة (٦) .
٩ ـ طب : شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم معاً ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهو ابن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ ؟ قال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة قال : إنَّ المؤمن ليس بنجس ، ولكنَّ المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأمّا الرَّجل والصبيُّ فلا بأس (٧) .
______________________
(١ ـ ٣) طب الائمة ص ٤٨ .
(٤ ـ ٧) طب الائمة ص ٤٩ .
![بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار [ ج ٩٥ ] بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1249_behar-alanwar-95%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

