الْأَقْطَارُ مُبَعَّدٌ عَنْهُ الْحُدُودُ ».
أي لا يوصف بحد يتميز به عن غيره.
وَفِي كَلَامِهِمْ عليه السلام « هُوَ الْخَالِقُ لِلْأَشْيَاءِ لَا لِحَاجَةٍ ، فَإِذَا كَانَ لَا لِحَاجَةٍ اسْتَحَالَ الْحَدُّ ، لِأَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ الْحَدُّ فَقَدْ ثَبَتَ احْتِيَاجُهُ إِلَيْهِ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً ».
والحَدُّ : الحاجز بين الشيئين. ومنه « حَدُّ عرفات » وهو من المأزمين إلى أقصى الموقف.
وَعَنِ الصَّادِقِ عليه السلام « حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَثَوِيَّةَ وَنَمِرَةَ إِلَى ذِي الْمَجَازِ وَخَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ إِلَى وَرَاءِ الْجَبَلِ » (١).
وجمع الحَدِّ حُدُودٌ. ومِنْهُ « حُدُودُ الْإِيمَانِ وَيَجْمَعُهَا الشَّهَادَتَانِ وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَاةُ الْخَمْسِ وَالزَّكَاةُ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَالْوَلَايَةُ ».
والحِدَادُ : ترك الزينة. ومنه الْحَدِيثُ « الْحِدَادُ لِلْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».
ومنه حَدَّتِ المرأة على زوجها تَحِدُّ حِدَاداً بالكسر ، فهي حَادٌّ بغير هاء : إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة ، وكذا أَحَدَّتْ إِحْدَاداً فهي مُحِدٌّ ومُحِدَّةٌ ، وأنكر الأصمعي الثلاثي واقتصر على الرباعي.
وَفِي الْحَدِيثِ « لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَقْضِىَ عِدَّتَهَا ».
والحِدَّةُ : ما يعترى الإنسان من النزق والغضب ، يقال حَدَّ يَحِدُّ حَدّاً : إذا غضب.
وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام قَالَ وَقَدْ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَفِيهِ حِدَّةٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى فِي وَقْتِ مَا ذَرَأَهُمْ أَمَرَ أَصْحَابَ الْيَمِينِ وَائْتَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا النَّارَ فَدَخَلُوهَا فَأَصَابَهُمْ وَهَجُهَا فَالْحِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْوَهَجِ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَ الشِّمَالِ وَهُمْ مُخَالِفُونَا أَنْ يَدْخُلُوا النَّارَ فَلَمْ يَفْعَلُوا فَمِنْ ذَلِكَ لَهُمْ سَمْتُ وَقَارٍ ».
وَعَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام وَقَدْ سُئِلَ
__________________
(١) الكافي ج ٤ صلى الله عليه وآله ٤٦٢ ، وليس فيه « إلى وراء الجبل ».