أرطاة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم ) (١).
٦٨٢ ـ ( ١٦٤٥٦ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قال : ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ) (٢). ( أخرجه سعيد عن هشيم ، وخالد بن عبد الله ، وابن عيينة ، عن داود ٣ ، رقم : ٤٤٠ ، ٤٤١ ، ٤٤٢ إلاّ أنّه ليس عنده الاستشهاد بالآية ) ) (٣).
٦٨٣ ـ ( ١٦٤٦٥ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة ، عن جندب قال : سألت ابن عباس أيوصي العبد؟ قال : لا ، إلاّ بإذن مواليه ) (٤).
٦٨٤ ـ ( ١٦٦١٧ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، قال : حدثني سماك بن حرب ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، قال : كنت عند ابن عباس ، فأتته امرأة فقالت : أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي؟ قال : يحل له أن يأخذ من حليك؟ قالت : لا ، قال : فهو أعظم عليك حقاً. ( ذكر ابن حزم في المحلى ما يقرب منه ٨ : ٣١٩٢ ) ) (٥).
٦٨٥ ـ ( ١٦٦٣١ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن خثيم ، عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس ، قال : ولده كسبه ) (٦).
٦٨٦ ـ ( ١٦٨١٩ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمر بن عبد الرحمن
____________________
(١) المصنف ٩ / ٨٠.
(٢) الطلاق / ١.
(٣) المصنف ٩ / ٨٨.
(٤) المصنف ٩ / ٩٠.
(٥) المصنف ٩ / ١٢٧.
(٦) المصنف ٩ / ١٣١.