٦٧٥ ـ ( ١٦١١٠ ـ عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن رجل سماه ، عن محمد بن زياد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يكفر حتى يحنث ) (١).
٦٧٦ ـ ( ١٦١١٦ ـ عبد الرزاق ، عن ابن مجاهد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : من استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة ) (٢).
٦٧٧ ـ ( ١٦١٤٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : سمعت عطاء يقول : كان ابن عباس يكره أن يباع الولاء ، قال : أيأكل برقبة رجل حرّ ، ويقول : فلا يبيع العبد المعتق ، ولا السيد الذي أعتقه ، فما هو إلاّ مثله ، قال : قلت لعطاء : أيبيع أهله ولاءه من نفسه؟ قال : لا ، سواء ذلك منه ومن غيره ) (٣).
٦٧٨ ـ ( ١٦١٤٥ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : الولاء لمن أعتق ، لا يجوز بيعه ولا هبته ) (٤).
٦٧٩ ـ ( ١٦٣١١ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : أنّه سمع عمر يقول : قد كنا [ نقرأ ] ( لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم ) أو ( إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ) ) (٥).
____________________
(١) المصنف ٨ / ٥١٥.
(٢) المصنف ٨ / ٥١٦.
(٣) المصنف ٩ / ٤.
(٤) المصنف ٩ / ٥.
(٥) المصنف ٩ / ٥٠.
ولقد أخرج عبد الرزاق في المصنف بعد هذا الأثر الآنف الذكر ، حديثاً مرفوعاً قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( من ادّعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله ) ، وأتبعه بآخر رواه معمر ، عن عاصم بن سليمان ،
![موسوعة عبد الله بن عبّاس [ ج ٨ ] موسوعة عبد الله بن عبّاس](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1184_mosoa-abdollahebnabbas-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

