٥٩٣ ـ ( ١٣٩٠١ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن دينار ، قال : قال ابن عباس : لا رضاع بعد فصال ، سنتين ) (١).
٥٩٤ ـ ( ١٣٩٠٢ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عمّن سمع ابن عباس يقول : لا رضاع بعد الفطام ) (٢).
٥٩٥ ـ ( ١٣٩٠٣ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : كان ابن عباس يقول : لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين. ( أخرجه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ) ) (٣).
٥٩٦ ـ ( ١٣٩٤٢ ـ عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو ابن الشريد ، قال : سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية ، وأرضعت الأخرى غلاماً ، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال : لا ، اللقاح واحد ، لا تحل له. ( أخرجه هق من طريق غير واحد عن مالك ٧ : ٤٥٣ وسعيد بن منصور ، عن مالك ٣ ، رقم : ٩٦٢ ) ) (٤).
٥٩٧ ـ ( ١٣٩٥١ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) (٥).
٥٩٨ ـ ( ١٣٩٧١ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع ، إذا كانت
____________________
(١) المصنف ٧ / ٤٦٤.
(٢) المصنف ٧ / ٤٦٤.
(٣) المصنف ٧ / ٤٦٥.
(٤) المصنف ٧ / ٤٧٣.
(٥) المصنف ٧ / ٤٧٦.