قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها. ( أخرج سعيد من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ٣ ، رقم : ١٨٨٥ ) ) (١).
٤٩٨ ـ ( ١١٦٤٦ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : قال عليّ وابن مسعود : تعتد ( في ص ( تعد ) ويحتمل الصواب ) بعد الأربعة عدّة المطلقة. قال قتادة : وقال ابن عباس : لا تطولوا عليها ، إذا مضت الأربعة ، لها أن تنكح ) (٢).
٤٩٩ ـ ( ١١٦٧٤ ـ عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن يزيد الأصم ، عن ابن عباس ، قال : الفيء : الجماع ) (٣).
٥٠٠ ـ ( ١١٧١٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان ابن عباس يقول : إن طلقها حاملاً ثم توفي عنها ، فآخر الأجلين ، أو مات عنها وهي حامل ، فآخر الأجلين ، قيل له : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (٤) ، قال : ذلك في الطلاق. ( روى البخاري قول ابن عباس هذا في عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها ، في قصة سبيعة من حديث أم سلمة ، وكذا مسلم ) ) (٥).
٥٠١ ـ ( ١١٧٢٣ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : سئل ابن عباس وأبو هريرة عن
____________________
(١) المصنف ٦ / ٤٥٥.
(٢) المصنف ٦ / ٤٥٥.
(٣) المصنف ٦ / ٤٦١.
(٤) الطلاق / ٤.
(٥) المصنف ٦ / ٤٧٠.