هق نحوه عن عمر ، وعثمان ( وتكلم فيه ) وابن مسعود ، وابن عباس ٧ : ٣٧٨ و ٣٧٩ ) ) (١).
٤٩٣ ـ ( ١١٦٤٠ ـ عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، قال : أخبرني يزيد ابن الأصم : أنّه سمع ابن عباس يقول : انقضاء الأربعة عزيمة الطلاق ، والفئ : الجماع ) (٢).
٤٩٤ ـ ( ١١٦٤١ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : أنّ عليّاً ، وابن مسعود ، وابن عباس ، قالوا : إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها.
قال قتادة : قال عليّ وابن مسعود : تعتد عدّة المطلقة ) (٣).
٤٩٥ ـ ( ١١٦٤٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج والثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس مثل حديث عبد الله بن محرر. ( أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى بهذا ٣ ، رقم : ١٨٨٧ ) ) (٤).
٤٩٦ ـ ( ١١٦٤٣ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنّ ابن عباس كان يقرأ ( أي يقرأ يريد تفسيره ) ( للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح ) ) (٥).
٤٩٧ ـ ( ١١٦٤٤ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : أنّ ابن عباس
____________________
(١) المصنف ٦ / ٤٤٨.
(٢) المصنف ٦ / ٤٥٤.
(٣) المصنف ٦ / ٤٥٤.
(٤) المصنف ٦ / ٤٥٤.
(٥) المصنف ٦ / ٤٥٤.