سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة ، إن تزوجها فهي طالق ، فقال ابن عباس : لا طلاق حتى تنكح ، ولا عتق حتى تملك. ( أخرجه سعيد من طريق طاووس ، وسعيد بن جبير ، و هق من طريق عطاء ، كلّهم عن ابن عباس نحوه ) ) (١).
٤٨٦ ـ ( ١١٤٦٨ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : بلغ ابن عباس أنّ ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ، فقال ابن عباس : أخطأ في هذا ، إنّ الله عزوجل يقول : ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) (٢) ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. ( أخرجه هق موصولاً من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ٧ : ٣٢٠ ) ) (٣).
٤٨٧ ـ ( ١١٥٥٣ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئاً ، ولا الطلاق قبل النكاح شيئاً. ( أخرجه هق من طريق سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ٧ : ٣٨٣ وهو في سننه تحت رقم : ١٠١٨ ) ) (٤).
٤٨٨ ـ ( ١١٦٠٤ ـ عبد الرزاق ، عن عبد الله بن متحرر ، عن يزيد بن الأصم : أنّ عبد الله بن عباس قال له : ما فعلت تهلل ـ يعني امرأته ـ عهدي بها لسنة ( تأنيث اللسن ، وهو في الأصل الفصيح البليغ وعنى بها هنا طويلة اللسان ) ، قال :
____________________
(١) المصنف ٦ / ٤١٦.
(٢) الأحزاب / ٤٩.
(٣) المصنف ٦ / ٤٢٠.
(٤) المصنف ٦ / ٤٣٦.