٤٨١ ـ ( ١١٣٨٥ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : في الحرام ، قال : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً. ( أخرج هق من حديث علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ٧ : ٣٥١ ) ) (١).
٤٨٢ ـ ( ١١٣٨٦ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، مثل حديث الثوري ، قال : قال لي ابن عباس : يمين مغلظة. ( أخرج هق من طريق سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في نحو هذا ، قال : عليك أغلظ الكفارات ٧ : ٣٥١ ) ) (٢).
٤٨٣ ـ ( ١١٤٠٨ ـ عبد الرزاق ، عن ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن ابن عباس : لم ير طلاق الكره شيئاً. ( أخرجه سعيد من طريق يونس ، ومنصور ، وقتادة ، عن الحسن دون قوله ( هم الذين طلقوا ) ) (٣).
٤٨٤ ـ ( ١١٤٤٨ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : وسمعت عطاء يقول : قال ابن عباس : لا طلاق إلاّ من بعد النكاح ، ولا عتاقة إلاّ من بعد الملك.
قال عطاء : فإن حلف بطلاق ما لم ينكح ، فلا شيء ، وكان ابن عباس يقول : إنّما الطلاق بعد النكاح ، وكذلك العتاقة ) (٤).
٤٨٥ ـ ( ١١٤٤٩ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الأعلى ، عن
____________________
(١) المصنف ٦ / ٤٠٤.
(٢) المصنف ٦ / ٤٠٤.
(٣) المصنف ٦ / ٤٠٧.
(٤) المصنف ٦ / ٤١٥.